تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
ينزع القملة عن جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن فعل ( قتل خ ل ) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا ( وإن خ ل ) أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ( 1 ) . واعلم أنه لا يستفاد منها تحريم قتل جميع هوام الجسد إذ شمول الأولى لها غير ظاهر لاحتمال كون المراد بالدواب ما يدب على الأرض عادة ، والظاهر أنها ليست كذلك وإن كان ظاهر صحيحة معاوية أن القمل دابة وكذا اللغة والصحيحتان بعدها ليستا بصريحتين في تحريم القتل بل ولا في وجوب الكفارة لاحتمال الاستحباب . على أنهما مخصوصتان بالقمل واستلزام وجوب الكفارة للتحريم غير ظاهر ، ولهذا تجب في الخطأ مع عدم التحريم على أن في صحتهما تأملا ، لوجود عبد الرحمن المشترك ( 2 ) وكأن المصنف يعرف كونه ثقة ولا ينظر إلى اشتراكه ويسمى الأخبار الكثيرة بالصحة مع ذلك كما مر وسيجيئ فلا يحتاج إلى التنبيه فتنبه . ورواية حسين غير صحيحة والأخيرة الصحيحة صريحة في القاء غير القمل ويحتمل كراهة القائه ، إلا أنه يمكن استخراج العلة عن عدم القاء القمل ويقاس عليه نحوه . ويؤيد عدم تحريم الكل صحيحة عبد الله بن سنان ( الثقة ) قال : قلت لا بي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 . ( 2 ) سند الأولى ( يعني صحيحة حماد بن عيسى كما في التهذيب ) هكذا ، موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى وسند الثانية ( يعني صحيحة محمد بن مسلم على ما فيه أيضا ) هكذا : موسى بن القاسم عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم .
مجمع الفائدة — صفحة 298 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني