شرح
فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو
محرم ( 1 ) .
لعل فيها إشارة إلى أن السباب هو المفاخرة ويؤيده أن المفاخرة توجد
تنقيص الغير هو السباب .
وفي صحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) اتق المفاخرة ( ) 2 وهو قريب مما
تقدم .
وأما سكوت الأكثر من ذكر السباب والمفاخرة فيدل على عدم ( 39 فهم
من الآية إلا الكذب كما يفهم من بعض الأخبار ( 4 ) في تفسيرها به فقط قال في
المنتهى : والفسوق هو الكذب .
والظاهر أن الجدال المذكور في هذا الباب ما ( مالا خ ) يتحقق إلا بقول :
لا والله وبلى والله لا بسائر الايمان ، للأصل ، ولما مر .
ولما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يقول : لا ، لعمري وهو محرم ؟ قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل :
لا والله وبلى والله الحديث . ( 5 )
والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة لما تقدم ، ولا ينافيه ( 6 ) هذه لأن
هامش
( 1 ) الوسائل البا ب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 وروى صدرها في هذا الباب وذيلها في
الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 ( قطعة من الرواية ) .
( 3 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( فهمهم ) بدل ( فهم ) .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 6 ) أي لا ينافي ما تقدم ، هذه الروايات المشتملة على لفظه ( الرجل ) .