تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم ( 1 ) . لعل فيها إشارة إلى أن السباب هو المفاخرة ويؤيده أن المفاخرة توجد تنقيص الغير هو السباب . وفي صحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) اتق المفاخرة ( ) 2 وهو قريب مما تقدم . وأما سكوت الأكثر من ذكر السباب والمفاخرة فيدل على عدم ( 39 فهم من الآية إلا الكذب كما يفهم من بعض الأخبار ( 4 ) في تفسيرها به فقط قال في المنتهى : والفسوق هو الكذب . والظاهر أن الجدال المذكور في هذا الباب ما ( مالا خ ) يتحقق إلا بقول : لا والله وبلى والله لا بسائر الايمان ، للأصل ، ولما مر . ولما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : لا ، لعمري وهو محرم ؟ قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله الحديث . ( 5 ) والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة لما تقدم ، ولا ينافيه ( 6 ) هذه لأن
هامش
( 1 ) الوسائل البا ب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 وروى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 ( قطعة من الرواية ) . ( 3 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( فهمهم ) بدل ( فهم ) . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 6 ) أي لا ينافي ما تقدم ، هذه الروايات المشتملة على لفظه ( الرجل ) .