وقتل هوام الجسد .
شرح
عليه ، لأنها صحيحة في الكافي ( 1 ) فلا ينبغي طرحها .
يمكن صحتها في الفقيه أيضا بكون ابن مسكان هو عبد الله الثقة والطريق
إليه صحيح لشهرته وعدم نقل رواية عن محمد وذكر طريقه .
وكأن أبا بصير هو ليث لكثرة روايته وكأن ذلك كله ظاهر عند المصنف
حيث لا يلتفت إلى الاشتراك ، وتسميتها صحيحة فتأمل .
وأما لزوم الكفارة وعدمها فسيجيئ في بحث الكفارات .
قوله : " وقتل هوام الجسد " . ثامن المحرمات قتل هوام الجسد أي الذي
يقصد أكله ويؤذيه مثل القملة والبرغوث .
ولعل دليله بعض الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق
عليه الصلاة والسلام ، قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى
والعقرب والفأرة الخبر ( 2 ) .
وصحيحة حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ فقال : يطعم مكانها طعاما ( 3 ) .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام ، سألته عن المحرم ينزع
القملة الخ .
وهما تدلان على وجوب الكفارة في الالقاء ، وهو مستلزم لتحريمه المستلزم
لتحريم القتل .
ورواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم لا
هامش
( 1 ) وسندها في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير .
( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 3 ) أوردها والاثنتين بعدها في الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 - 2 - 3 .