تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وقتل هوام الجسد .
شرح
عليه ، لأنها صحيحة في الكافي ( 1 ) فلا ينبغي طرحها . يمكن صحتها في الفقيه أيضا بكون ابن مسكان هو عبد الله الثقة والطريق إليه صحيح لشهرته وعدم نقل رواية عن محمد وذكر طريقه . وكأن أبا بصير هو ليث لكثرة روايته وكأن ذلك كله ظاهر عند المصنف حيث لا يلتفت إلى الاشتراك ، وتسميتها صحيحة فتأمل . وأما لزوم الكفارة وعدمها فسيجيئ في بحث الكفارات . قوله : " وقتل هوام الجسد " . ثامن المحرمات قتل هوام الجسد أي الذي يقصد أكله ويؤذيه مثل القملة والبرغوث . ولعل دليله بعض الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام ، قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة الخبر ( 2 ) . وصحيحة حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ فقال : يطعم مكانها طعاما ( 3 ) . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام ، سألته عن المحرم ينزع القملة الخ . وهما تدلان على وجوب الكفارة في الالقاء ، وهو مستلزم لتحريمه المستلزم لتحريم القتل . ورواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم لا
هامش
( 1 ) وسندها في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير . ( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 3 ) أوردها والاثنتين بعدها في الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 - 2 - 3 .