شرح
أكثر الأحكام على الظاهر في الرجل وقد يراد به المكلف هنا مطلقا .
قال المصنف في المنتهى : الأقرب إن الجدال يتحقق بواحدة منهما فإذا قال :
لا والله أو قال : بلى والله يكون مجادلا فيكون المراد في التفسير ، الجدال قول : لا والله
والجدال قول بلى والله .
وليس ببعيد فهمه عنه بل هو الظاهر .
إلا أنه يفهم التعميم في القسم وكون المقسم عليه معصية لله تعالى من
رواية أبي بصير ( في الفقيه ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل
العمل فيقول له أصحابه ( صاحبه ) : والله لا تعمله ، فيقول لأعملنه ، فيخالفه مرارا ،
فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال ( ما يلزم الجدال خ ل ) فقال : لا إنما أراد بهذا اكرام
أخيه إنما يلزمه ( إنما كان ذلك خ ل ) ما كان لله عز وجل به فيه معصية ( 1 ) .
قال في المنتهى : رواها ابن بابويه في الصحيح .
وهو غير ظاهر الصحة في الفقيه لأنه روى ابن مسكان عن أبي بصير ، وما صح
طريقه إلى ابن مسكان ( 2 ) مع أنه مشترك بين الضعيف والثقة ( 3 ) مثل أبي بصير .
ومضمونها خلاف المشهور بل القائل به غير معلوم والتعميم غير صريح .
ويمكن حملها على الاستحباب ، وعلى المبالغة باعتبار تخصيص المقسم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 7 بطريق الصدوق .
( 2 ) طريق الصدوق قده إلى عبد الله بن مسكان ( كما في مشيخة الفقيه ) هكذا : وما كان فيه عن
عبد الله بن مسكان فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ، ولا يخفى أنه ليس للصدوق طريق إلى ابن
مسكان غير هذا .
( 3 ) فإنه مشترك بين عبد الله بن مسكان ومحمد بن مسكان المجهول راجع ج 2 ص 216 وج 3
ص 184 من تنقيح المقال .