تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
عبد الله عليه السلام : أرأيت إن وجدت على قرادا أو حلمة اطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 1 ) . ويؤيد الجواز مطلقا ، الأصل ، والاستصحاب ، وإنه موذ يؤذي الانسان ويضره . وصحيحة معاوية بن عمار ( ظاهرة فيه وفي الكراهة ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 2 ) . فإن عموم نفي شئ يفيد نفي ( 3 ) عدم الأتم والنهي أيضا وهو دليل الجواز ولفظة ( لا ينبغي ) ظاهرة في الكراهة فيمكن الجمع بين الأخبار بذلك . ويؤيدها صحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ( 4 ) . فإن ظاهرها عام للمحرم وغيره . ورواية مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ( 5 ) ولا يضر جهل حال مرة . وهكذا تحمل على الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان ؟ قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه قال : بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 79 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 6 . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة ( نفي ) فتدبر ( 4 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6 . ( 6 ) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 .
مجمع الفائدة — صفحة 299 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني