شرح
عبد الله عليه السلام : أرأيت إن وجدت على قرادا أو حلمة اطرحهما ؟ قال : نعم
وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 1 ) .
ويؤيد الجواز مطلقا ، الأصل ، والاستصحاب ، وإنه موذ يؤذي الانسان ويضره .
وصحيحة معاوية بن عمار ( ظاهرة فيه وفي الكراهة ) قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شئ عليه في القملة ولا
ينبغي أن يتعمد قتلها ( 2 ) .
فإن عموم نفي شئ يفيد نفي ( 3 ) عدم الأتم والنهي أيضا وهو دليل الجواز
ولفظة ( لا ينبغي ) ظاهرة في الكراهة فيمكن الجمع بين الأخبار بذلك .
ويؤيدها صحيحة معاوية بن عمار ( في الفقيه ) قال : لا بأس بقتل النمل
والبق في الحرم وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ( 4 ) .
فإن ظاهرها عام للمحرم وغيره .
ورواية مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي
القملة ؟ فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ( 5 ) ولا يضر جهل حال مرة .
وهكذا تحمل على الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان ؟ قال : لا شئ عليه ولا
يعود قلت : كيف يحك رأسه قال : بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 79 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 6 .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة ( نفي ) فتدبر
( 4 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6 .
( 6 ) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 .