ولبس الخاتم للزينة .
شرح
وكذا القاء غير القمل ، وفي القائه تأمل ، والجواز محتمل قريب ، وكذا
الكفارة في القائه ، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب ، فتأمل .
وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال :
قال : وإن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة ( 1 ) ( 2 ) .
ورواية عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم
الحلمة ( 3 ) .
وصحيحة حريز ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القراد
ليس من البعير الحلمة من البعير ( 4 ) .
ومثلها حسنته عنه عليه السلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة
القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد ( 5 ) .
وفيها اشعار بتحريم القاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز ، فيأول
وحينئذ يمكن كون القاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على
التحريم وكأنه لذلك قال في الدروس : ويجوز القاء القراد والحلمة عن نفسه
وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله : بالتحريم في قتل هوام الجسد مثل القمل فتأمل .
قوله : " ولبس الخاتم للزينة الخ " هذا تاسعها .
دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 رواها في الوسائل الفقيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : .
( 2 ) الحلمة كقصبة . القراد الضخم ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .