تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولبس الخاتم للزينة .
شرح
وكذا القاء غير القمل ، وفي القائه تأمل ، والجواز محتمل قريب ، وكذا الكفارة في القائه ، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب ، فتأمل . وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال : قال : وإن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة ( 1 ) ( 2 ) . ورواية عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة ( 3 ) . وصحيحة حريز ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن القراد ليس من البعير الحلمة من البعير ( 4 ) . ومثلها حسنته عنه عليه السلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد ( 5 ) . وفيها اشعار بتحريم القاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز ، فيأول وحينئذ يمكن كون القاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنه لذلك قال في الدروس : ويجوز القاء القراد والحلمة عن نفسه وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله : بالتحريم في قتل هوام الجسد مثل القمل فتأمل . قوله : " ولبس الخاتم للزينة الخ " هذا تاسعها . دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 رواها في الوسائل الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : . ( 2 ) الحلمة كقصبة . القراد الضخم ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 301 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني