تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
على أنه يمكن أن يكون المراد نفي إعادة القملة إلى مكانها وعدم وجوبها على ما في الفقيه ( ولا يعيدها ) . وأن ظاهرها يدل على عدم البأس بوقوع القملة وإلا كان ينبغي أن يكون عليه شئ وهي تدل على عدم الحك بحيث يدمى أو يقطع الشعر . وبالجملة ليس على التحريم دليل إلا ما يدل على وجوب الكفارة بكف من طعام وقد نفى وجوبها فيما تقدم صريحا ، وإن لم يكن نفي الإثم ظاهرا فما بقي على التحريم دليل أصلا فتأمل . وقال في التهذيب بعد اثبات الكفارة بالأخبار المتقدمة : فليس في هذه الروايات ( أي صحيحتي معاوية ورواية مرة ( 1 ) مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة ، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذى بها ، فإنه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام : ( لا شئ عليه ) يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء ( 2 ) . وفيه تأمل إذ ما ثبت تحريمه بل غايته لزوم الكفارة فتخصيص الجواز بحال الأذى بعيد لا وجه له ، والتأويل الأول تخصيص يدل على عدم التحريم وهو ما ذكرناه والثاني أيضا غير مفهوم وغير جيد لتعيين الكفارة في دليل الوجوب بالكف من طعام فتأمل . فالظاهر جواز قتل الهوام سواء كان على البدن أو الثوب كما نقل في الدروس عن المبسوط وابن حمزة في قتله على البدن ويفهم من أحد تأويلي التهذيب كما مر .
هامش
( 1 ) قد مرت الإشارة إلى مأخذهما . ( 2 ) انتهى كلام التهذيب .
مجمع الفائدة — صفحة 300 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني