تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ونظرا بشهوة .
شرح
ويدل على تحريم النظر إلى الأجنبية ، حسنة معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ، ولا يعد ، وليس عليه شئ أي لا كفارة عليه ( 1 ) . والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام . وما روي في الصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : سألت . أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة ( أو إلى فرجها قيه ) فأمنى ؟ قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك ( أي متوسطا ( 2 ) ) ( وإن كان وسطا قيه ) فبقرة ( فعليه بقرة قيه ) وإن كان فقيرا ( فعليه شاة قيه ) فشاة ( وقال قيه ) أما إني لم أجعل ذلك عليه هذا من أجل الماء ( لأنه أمنى يب قيه ) ولكن من أجل أنه نظر ( ولكني جعلته عليه لأنه نظر قيه ) ( إنما جعلته عليه لأنه نظر يب ) إلى ما لا يحل له ( 3 ) . فما يدل على عدم شئ في النظر إلى امرأته فأمنى مع الشهوة فالظاهر أنه محمول على حال الجهل أو السهو دون العمد ، كما حمله عليه الشيخ والمصنف في المنتهى . وهو صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ؟ قال : ليس عليه شئ ( 4 ) . وكذا ينبغي حمل ما يدل على الكفارة في تقبيل امرأته بغير شهوة على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 5 . ( 2 ) قوله ( متوسطا ) من كلام الشارح المحقق قده . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 7 .
مجمع الفائدة — صفحة 277 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني