ونظرا بشهوة .
شرح
ويدل على تحريم النظر إلى الأجنبية ، حسنة معاوية بن عمار في محرم نظر إلى
غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق
الله ، ولا يعد ، وليس عليه شئ أي لا كفارة عليه ( 1 ) .
والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام .
وما روي في الصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : سألت .
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة ( أو إلى فرجها قيه ) فأمنى ؟ قال :
إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك ( أي متوسطا ( 2 ) ) ( وإن كان وسطا
قيه ) فبقرة ( فعليه بقرة قيه ) وإن كان فقيرا ( فعليه شاة قيه ) فشاة ( وقال قيه ) أما
إني لم أجعل ذلك عليه هذا من أجل الماء ( لأنه أمنى يب قيه ) ولكن من أجل أنه
نظر ( ولكني جعلته عليه لأنه نظر قيه ) ( إنما جعلته عليه لأنه نظر يب ) إلى ما لا يحل
له ( 3 ) .
فما يدل على عدم شئ في النظر إلى امرأته فأمنى مع الشهوة فالظاهر أنه
محمول على حال الجهل أو السهو دون العمد ، كما حمله عليه الشيخ والمصنف في
المنتهى .
وهو صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، في محرم نظر
إلى امرأته بشهوة فأمنى ؟ قال : ليس عليه شئ ( 4 ) .
وكذا ينبغي حمل ما يدل على الكفارة في تقبيل امرأته بغير شهوة على
الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 5 .
( 2 ) قوله ( متوسطا ) من كلام الشارح المحقق قده .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 7 .