وتقبيلا .
شرح
ويمكن الكراهة لعدم صحتهما وصراحتهما في الإقامة ، واشتمال الأولى في
الكافي على قوله : ( ولا يخطب ) مع عدم الخلاف في إباحة الخطبة كما يظهر من
المنتهى .
والثانية على جواز الإشارة إلى الصيد للمحل وإن حملها الشيخ في
الاستبصار على الانكار جمعا بينها وبين ما تقدم مما دل على عدم جوازها ( 1 ) .
ويمكن حملها على العلم بأنه لا يمكن صيده له ولا ميله إلى ذلك .
وبالجملة قد يكون الحرام هو الدلالة من حيث الصيد ولأن يصاد ،
ولاحتمال ذلك لا مع العلم بعدم الامكان ولغرض ( لغرض خ ل ) آخر كما هو
الظاهر من الرواية الدالة على المنع ( 2 ) وكلام الاستبصار لا يجوز الإشارة إلى الصيد
لمن يريد الصيد فتأمل .
والظاهر عدم بطلان العقد لو شهد المحرم عقد النكاح لعدم شرطيتها في
صحة العقد والأصل وعموم الأدلة نعم يمكن ذلك عند من يشترطها فيه .
وعدم جواز ( 3 ) الحكم وصحته بشهادته ، لعدم صحة الشهادة حينئذ نعم
لو حكم بها جهلا يمكن أن لا يبطل فتأمل .
وأما التقبيل وما بعده فمعلوم تحريمها عمدا في الأجنبيات مطلقا .
وأما في الزوجة وما في معناها فالظاهر تحريمها على المحرم عمدا مع الشهوة
لا بدونها لصحيحة محمد ( كأنه ابن مسلم الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل ( 4 ) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ فقال : إن كان حملها أو مسها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) المستفاد من قوله عليه السلام : ( ولا تشر إليه فتصيده ) .
( 3 ) والمراد عدم جواز حكم الحاكم بشهادة المحرم .
( 4 ) في أحد السندين من التهذيب : عن رجل محرم حمل الخ .