تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وتقبيلا .
شرح
ويمكن الكراهة لعدم صحتهما وصراحتهما في الإقامة ، واشتمال الأولى في الكافي على قوله : ( ولا يخطب ) مع عدم الخلاف في إباحة الخطبة كما يظهر من المنتهى . والثانية على جواز الإشارة إلى الصيد للمحل وإن حملها الشيخ في الاستبصار على الانكار جمعا بينها وبين ما تقدم مما دل على عدم جوازها ( 1 ) . ويمكن حملها على العلم بأنه لا يمكن صيده له ولا ميله إلى ذلك . وبالجملة قد يكون الحرام هو الدلالة من حيث الصيد ولأن يصاد ، ولاحتمال ذلك لا مع العلم بعدم الامكان ولغرض ( لغرض خ ل ) آخر كما هو الظاهر من الرواية الدالة على المنع ( 2 ) وكلام الاستبصار لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد فتأمل . والظاهر عدم بطلان العقد لو شهد المحرم عقد النكاح لعدم شرطيتها في صحة العقد والأصل وعموم الأدلة نعم يمكن ذلك عند من يشترطها فيه . وعدم جواز ( 3 ) الحكم وصحته بشهادته ، لعدم صحة الشهادة حينئذ نعم لو حكم بها جهلا يمكن أن لا يبطل فتأمل . وأما التقبيل وما بعده فمعلوم تحريمها عمدا في الأجنبيات مطلقا . وأما في الزوجة وما في معناها فالظاهر تحريمها على المحرم عمدا مع الشهوة لا بدونها لصحيحة محمد ( كأنه ابن مسلم الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( 4 ) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ فقال : إن كان حملها أو مسها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) المستفاد من قوله عليه السلام : ( ولا تشر إليه فتصيده ) . ( 3 ) والمراد عدم جواز حكم الحاكم بشهادة المحرم . ( 4 ) في أحد السندين من التهذيب : عن رجل محرم حمل الخ .