تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ ( 1 ) . كذا سماها في المنتهى مع أن فيها علي بن أبي حمزة المشترك فكأنه علم أنه الثمالي الثقة فتأمل . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح ، عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة قال : نعم قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة ( 2 ) . ورواية محمد بن مسلم ( على الظاهر ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته ( بأهله خ ل ) حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 6 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستماع في الاحرام الرواية 1 وروى صدرها في الباب 17 من تلك الأبواب الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 6 بسند آخر في التهذيب والظاهر أنها صحيحة أيضا فراجع . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 1 .