تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والطيب مطلقا على رأي . وإن كان في الطعام .
شرح
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله ( وهو محرم يب ) حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) . والظاهر عدم وجوب الحج من قابل لما سيأتي من عدم الافساد إلا بالجماع قبل الموقفين . ويؤيده هذه الصحيحة ، والأصل ، مع ضعف رواية إسحاق ، ويمكن حملها على الاستحباب . قوله : " والطيب مطلقا على رأي الخ " . هذا ثالث المحرمات وهو مطلق الطيب عند المصنف يعني جميع أجناسه وأنواعه وما يطلق عليه الطيب حرام شمه ومسه واستعمال ما فيه ذلك ، باللبس والأكل ، إلا ما استثني والرأي إشارة إلى مذهب الشيخ في بعض كتبه مثل التهذيب والاستبصار إن المحرم هو المسك والعنبر والزعفران والورس قال : وفي رواية العود ( 2 ) ونقل عن نهايته في المنتهى العود والكافور أيضا وأن غيرها مكروه ويستحب اجتنابه قال في المنتهى : ( الورس بفتح الواو وسكون الراء هو نبت أحمر يوجد على قشور شجرة ينحت عنها ويجمع وهو شبيه بالزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح ) وقال أيضا : الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك إلى قوله : والأدهان الطيبة كدهن البنفسج . وأما دليل تحريمه مطلقا ، فهو الشهرة العظيمة ، وعموم الأخبار الكثيرة . مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وإن ( فإن خ ) كان ناسيا فلا شئ عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) سيأتي نقلها عن ابن أبي يعفور .