تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وشهادة عليه ، وإقامة .
شرح
في الفهرست أن للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ثم ذكر اسناده إليه بطريق صحيح إلى عاصم بن حميد عنه وكأنه لذلك قال في المنتهى ( في الصحيحة عن محمد بن قيس ) : وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس فمحمد بن قيس هذا ثقة وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست ، وكتاب النجاشي ، وطريق الفقيه إليه ، فتأمل . فما قال في دراية الحديث ( 1 ) : إن ما اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام مردود للاشتراك - محل التأمل فتنبه . وقد حملها في التهذيب والمنتهى على الجاهل بالتحريم ، وجعلها دليلا له ، فتأمل . وأما دليل تحريم تحمل الشهادة للعقد وإقامتها له ، فما رأيت فيه ما يعتد به ، نعم ذكره الأصحاب من غير ذكر خلاف . ويدل عليه رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ( ولا يخطب كا ) ولا يشهد ( النكاح كا ) فإن نكح فنكاحه باطل ( 2 ) . ورواية ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي الشهيد الثاني قده ، والعبارة المنقولة عنه ( كما في تنقيح المقال ج 3 ص 177 ) هكذا : إن الشهيد الثاني قال في شرح الدراية : كلما كان في عنوان الحديث ، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، فهو مردود ، لاشتراكه بين الثقة والضعيف انتهى . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الرواية 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8 .
مجمع الفائدة — صفحة 274 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني