وشهادة عليه ، وإقامة .
شرح
في الفهرست أن للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ثم ذكر اسناده إليه
بطريق صحيح إلى عاصم بن حميد عنه وكأنه لذلك قال في المنتهى ( في الصحيحة
عن محمد بن قيس ) : وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن
محمد بن قيس فمحمد بن قيس هذا ثقة وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست ،
وكتاب النجاشي ، وطريق الفقيه إليه ، فتأمل .
فما قال في دراية الحديث ( 1 ) : إن ما اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر
عليه السلام مردود للاشتراك - محل التأمل فتنبه .
وقد حملها في التهذيب والمنتهى على الجاهل بالتحريم ، وجعلها دليلا له ،
فتأمل .
وأما دليل تحريم تحمل الشهادة للعقد وإقامتها له ، فما رأيت فيه ما يعتد
به ، نعم ذكره الأصحاب من غير ذكر خلاف .
ويدل عليه رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ( ولا يخطب كا ) ولا يشهد ( النكاح
كا ) فإن نكح فنكاحه باطل ( 2 ) .
ورواية ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم
يشهد على نكاح محلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على
محل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي الشهيد الثاني قده ، والعبارة المنقولة عنه ( كما في تنقيح المقال ج 3 ص 177 ) هكذا : إن الشهيد
الثاني قال في شرح الدراية : كلما كان في عنوان الحديث ، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، فهو مردود ،
لاشتراكه بين الثقة والضعيف انتهى .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الرواية 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8 .