والاستمناء .
شرح
مثل صحيحة مسمع أبي سيار ( الممدوح في الجملة ) قال : قال لي أبو عبد الله
عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ( صعبة خ ل ) فمن ( إن خ ل ) قبل
امرأته من غير شهوة ، وهو محرم فعليه دم شاة ومن ( وإن يب ) قبل امرأته على شهوة
فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه
دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو
لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) .
للأصل ، وعموم ما يدل على عدم شئ في المس بغير شهوة ( 2 ) وعدم توثيق
مسمع ومدحه ، بحث يفيد حسن الخبر .
ويمكن حملها على تقدير انزال المني ، فكأن التقدير : على غير شهوة فأمنى ،
ويؤيده وجوده ( 3 ) بعد قوله : ( على شهوة ) ولأن هذا يفيد عدم جزور إذا نظر
بشهوة ، ولم يمن ، فكذا ينبغي التقبيل بغير شهوة بطريق أولى ، بل اهمال ايجاب
التقبيل بشهوة من دون المني شيئا ، يدل على عدم شئ في التقبيل بغير شهوة بالطريق
الأولى .
ويؤيده عدم شئ في المس والالتزام في هذه الرواية وكذا التعليل الذي
تقدم في تقبيل الأم فتأمل .
وأما تحريم الاستمناء فهو لرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل
ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة ، والحج من قابل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6 .
( 3 ) أي وجود قوله عليه السلام ( فأمنى ) .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الروية 1 .