تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
والاستمناء .
شرح
مثل صحيحة مسمع أبي سيار ( الممدوح في الجملة ) قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ( صعبة خ ل ) فمن ( إن خ ل ) قبل امرأته من غير شهوة ، وهو محرم فعليه دم شاة ومن ( وإن يب ) قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) . للأصل ، وعموم ما يدل على عدم شئ في المس بغير شهوة ( 2 ) وعدم توثيق مسمع ومدحه ، بحث يفيد حسن الخبر . ويمكن حملها على تقدير انزال المني ، فكأن التقدير : على غير شهوة فأمنى ، ويؤيده وجوده ( 3 ) بعد قوله : ( على شهوة ) ولأن هذا يفيد عدم جزور إذا نظر بشهوة ، ولم يمن ، فكذا ينبغي التقبيل بغير شهوة بطريق أولى ، بل اهمال ايجاب التقبيل بشهوة من دون المني شيئا ، يدل على عدم شئ في التقبيل بغير شهوة بالطريق الأولى . ويؤيده عدم شئ في المس والالتزام في هذه الرواية وكذا التعليل الذي تقدم في تقبيل الأم فتأمل . وأما تحريم الاستمناء فهو لرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة ، والحج من قابل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6 . ( 3 ) أي وجود قوله عليه السلام ( فأمنى ) . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الروية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 278 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني