شرح
بل هو الظاهر من العود ، وأما عدم الصحة ( 1 ) فلوجود العباس ( 2 ) المشترك .
وعبد الله بن بكير الواقفي ، وإن كان ثقة في الأولى وهو ( 3 ) موجود في الثانية مع
الاشتراك في الحسين بن علي ، وإبراهيم بن الحسن فهما ( 4 ) في الحقيقة منتهيتان إلى
عبد الله بن بكير ، فلو وجد الرفيق لا يبعد القول بالجواز للأصل وآيات التحليل ( 5 ) .
وأخباره ( 6 ) .
وصحيحة عاصم بن عبد الحميد ( الثقة ) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال .
قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجل ملك بضع امرأة ، وهو محرم قبل
أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها
إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 7 ) .
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس ( 8 ) لأن الظاهر أنه البجلي ( الثقة ) لما قال
هامش
( 1 ) سند الأولى في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر
الخزاعي .
وسند الثانية هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ( الحسن خ ل ) بن علي عن ابن بكير عن
إبراهيم بن الحسن .
( 2 ) هكذا في النسخ والصواب العباس كما في سند التهذيب فراجع .
( 3 ) أي ابن بكير .
( 4 ) أي الروايتان .
( 5 ) قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الآية النور 32 وغيرها من
الآيات الواردة في النكاح .
( 6 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح .
( 7 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 8 ) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس .