تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والنساء وطيا ، وعقدا له ولغيره .
شرح
ومن طرقنا رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في ( حديث ) وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ( 1 ) . ثم قال : فكل ما يحرم ويضمن في الاحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحل إلا القمل والبراغيث فإنه يحرم قتلهما حال الاحرام ولا بأس به في الحرم للمحل بلا خلاف وإن وقع الخلاف في تحريم قتلهما في حال الاحرام ( 2 ) وسيجئ تحقيقه . ويؤيد الاجماع على إباحة قتل القمل والبرغوث والنمل وأشباهه للمحل في الحرم صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم ( 3 ) . وهي تدل على جواز قتل النملة مطلقا ( 4 ) فما روي في قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه موسى عليهم السلام وسألته عن قتل النملة ؟ قال : لا تقتلها إلا أن تؤذيك يكون مقيدا لهذا فيكون مخصوصا بوقت الايذاء وذلك أحوط ويحتمل الكراهة فتأمل . قوله : " والنساء وطيا وعقدا له ولغيره وشهادة عليه وإقامة وتقبيلا ونظرا بشهوة والاستمناء " . إشارة إلى ثاني المحرمات الظاهر أن المراد بها المحللة غير حال الاحرام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 ، وفي ذيلها : وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ( والظاهر أنها منقولة بالمعنى ) . ( 2 ) انتهى كلام المنتهى . ( 3 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ( 4 ) أي مع الايذاء وعدمه . ( 5 ) قرب الإسناد باب ما يجوز من الأشياء ص 121 .