شرح
السند ( 1 ) .
وما في صحيحة عبد الله بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام ( في ناسي
التقصير حتى خرج إلى عرفات ) قال : لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف
الحج على أثره ( 2 ) .
وكذا الجاهل لما سيجئ ، ويمكن حمل ما يدل على الدم على الاستحباب ،
وهي موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لا بي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى
أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه ( 3 ) .
وما يدل ( 4 ) على الدم مطلقا ، إن وجد على الاستحباب ، للناسي ،
والجاهل ، وعلى الوجوب للعامد العالم ، أو على الوجوب له ( 5 ) فقط ، مع القول بصحة
حجه للأصل ، وعدم ما يدل على الفساد ، والبطلان ، وأصل عدم كون الاحلال ،
شرطا لصحة ما سبق ، ووقوع الاحرام بعده ، وإن كان واجبا .
ولعموم حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
هامش
( 1 ) وسند حسنة معاوية ( على ما في التهذيب ) هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وسند صحيحة ( على ما في التهذيب أيضا ) هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار ، ونقله في الوسائل بعد حديث 3 من ذلك الباب فراجع .
( 2 ) رواها في الوسائل في الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل
ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به بيني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثر ثم إن
الراوي عن الإمام عليه السلام هو عبد الرحمن لا عبد الله ولعل الاشتباه من النساخ ( راجع الكافي باب المتمتع
ينسى أن يقصره آه والوسائل أيضا
( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 6 .
( 4 ) عطف على قوله : ويمكن ما حمل ما يدل الخ .
( 5 ) أي للعامد العالم .