تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
السند ( 1 ) . وما في صحيحة عبد الله بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام ( في ناسي التقصير حتى خرج إلى عرفات ) قال : لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره ( 2 ) . وكذا الجاهل لما سيجئ ، ويمكن حمل ما يدل على الدم على الاستحباب ، وهي موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لا بي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه ( 3 ) . وما يدل ( 4 ) على الدم مطلقا ، إن وجد على الاستحباب ، للناسي ، والجاهل ، وعلى الوجوب للعامد العالم ، أو على الوجوب له ( 5 ) فقط ، مع القول بصحة حجه للأصل ، وعدم ما يدل على الفساد ، والبطلان ، وأصل عدم كون الاحلال ، شرطا لصحة ما سبق ، ووقوع الاحرام بعده ، وإن كان واجبا . ولعموم حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
هامش
( 1 ) وسند حسنة معاوية ( على ما في التهذيب ) هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وسند صحيحة ( على ما في التهذيب أيضا ) هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار ، ونقله في الوسائل بعد حديث 3 من ذلك الباب فراجع . ( 2 ) رواها في الوسائل في الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به بيني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثر ثم إن الراوي عن الإمام عليه السلام هو عبد الرحمن لا عبد الله ولعل الاشتباه من النساخ ( راجع الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصره آه والوسائل أيضا ( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 6 . ( 4 ) عطف على قوله : ويمكن ما حمل ما يدل الخ . ( 5 ) أي للعامد العالم .