ويعقد قلبه بها .
ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة .
ويجوز الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد ( تعدد ) الثياب ،
والابدال ، ولبس القباء مقلوبا للفاقد .
ويحرم انشاء إحرام ( الاحرام ) قبل اكمال أفعال الأول ، ولو
شرح
وهو ( 1 ) يدل عليه أيضا مستندا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام
أن عليا عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة ،
تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ( 2 ) فلا يضر ضعف السند به ، وبالنوفلي ، فتأمل .
ولعل دليل عقد القلب أن التحريك لا يتميز كونه تلبية إلا بالقصد ،
فيجب ، ولو ذكر الإشارة بالأصبح ، لكان أولى ، لوجودها في المستند ، لعله ترك
للظهور ، أو عدم تحقق الاتفاق فيه ، مع عدم صحة سندها .قوله : " ولو فعل المحرم الخ " . أي لو فعل مريد الاحرام ما لا يجوز للمحرم ،
قبل التلبية ، ولو كان بعد الاتيان بسائر أفعال الاحرام ، مثل النية ولبس الثياب ،
لا يجب عليه الكفارة ، بل ما فعل محرما وقد مر دليله .
وكذا دليل جواز لبس الحرير ، والمخيط ، للنساء ، وتعدد ثياب الاحرام
للمحرم ، وابدال ثيابه ، وتغييره ، ولبس القباء مقلوبا ، ومعنى قلبه .
وأنه يجوز ذلك في القميص أيضا ، ويمكن ادخاله في القباء بنحو مسامحة ،
وكونه للتمثيل .قوله : " ويحرم انشاء احرام قبل اكمال أفعال الأول الخ " . قال في
المنتهى : وادعى الشيخ عليه - أي على تحريم انشاء احرام قبل اكمال الأول
هامش
( 1 ) أي عدم الخلاف المشعر بالاجماع .
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الاحرام الرواية 1 .