تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويعقد قلبه بها . ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة . ويجوز الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد ( تعدد ) الثياب ، والابدال ، ولبس القباء مقلوبا للفاقد . ويحرم انشاء إحرام ( الاحرام ) قبل اكمال أفعال الأول ، ولو
شرح
وهو ( 1 ) يدل عليه أيضا مستندا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ( 2 ) فلا يضر ضعف السند به ، وبالنوفلي ، فتأمل . ولعل دليل عقد القلب أن التحريك لا يتميز كونه تلبية إلا بالقصد ، فيجب ، ولو ذكر الإشارة بالأصبح ، لكان أولى ، لوجودها في المستند ، لعله ترك للظهور ، أو عدم تحقق الاتفاق فيه ، مع عدم صحة سندها .قوله : " ولو فعل المحرم الخ " . أي لو فعل مريد الاحرام ما لا يجوز للمحرم ، قبل التلبية ، ولو كان بعد الاتيان بسائر أفعال الاحرام ، مثل النية ولبس الثياب ، لا يجب عليه الكفارة ، بل ما فعل محرما وقد مر دليله . وكذا دليل جواز لبس الحرير ، والمخيط ، للنساء ، وتعدد ثياب الاحرام للمحرم ، وابدال ثيابه ، وتغييره ، ولبس القباء مقلوبا ، ومعنى قلبه . وأنه يجوز ذلك في القميص أيضا ، ويمكن ادخاله في القباء بنحو مسامحة ، وكونه للتمثيل .قوله : " ويحرم انشاء احرام قبل اكمال أفعال الأول الخ " . قال في المنتهى : وادعى الشيخ عليه - أي على تحريم انشاء احرام قبل اكمال الأول
هامش
( 1 ) أي عدم الخلاف المشعر بالاجماع . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الاحرام الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 228 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني