تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
والأخرس يحرك لسانه بالتلبية .
شرح
وقد مر مع دليله ، فتذكر . واعلم أن الحكم ظاهر في العامد الباقي على ذلك ، حتى فات النسك ، وأما الناسي ، والجاهل ، فمشكل ، وقد يفهم صحته مما تقدم ، وكذا الصحة ظاهرة ، لو رجع العامد ، وأتى بالنية على الوجه المعتبر من الميقات ، وأدرك النسك ، وأما لو تعذر الرجوع إلى نفس الميقات ، وأتى بها من مكانه ، أو أدنى الحل ، فمشكل . وظاهر كلامهم في أن تارك الاحرام عامدا من الميقات لا يصح منه تجديد النية ، والاحرام إلا من الميقات ، ولو تعذر فاته الحج ، ويجب عليه في القابل ، يقتضي كونه كذلك هنا ، وقد تقدم التأمل في ذلك ، فتذكر . وأن المصنف قال في المنتهى : ( 1 ) لم ينعقد احرامه إلا بالحج . قال الشيخ في الخلاف : فإن أتى بأفعاله ، فلا دم عليه ، وإن أتى بأفعال العمرة ، ويحل ويجعلها متعة جاز . وفيه تأمل لعدم الاتيان بالنية المعتبرة عندهم . ويمكن كون المراد مع قصد الترتيب ، فتأمل ، فإنه يمكن الصحة على ذلك الوجه ، لأنه نوى ما يريد ، إلا أنه أتى بما لا يجوز ، فيكون لغوا ، وهذا يدل على عدم الاعتداد بالنية ، على الوجه الذي ذكرها الأكثر ، فتأمل . قوله : " والأخرس يحرك لسانه بالتلبية " ويعقد قلبه بها . يعني يجب الاتيان بالتلبية ، على قدر الامكان ، فلما تعذر ، على الأخرس إلا بتحريك اللسان ، وقصده في قلبه ، بأن هذا التحريك هو التلبية ، لو أمكن فهمه إياه يحب عليه ذلك ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولعله لا خلاف فيه ، وكذا سائر الأذكار الواجبة عليه .
هامش
( 1 ) عبارة المنتهى هكذا : مسألة لا يجوز القرآن بين الحج والعمرة في احرامه بنية واحدة على ما بيناه ، قال الشيخ في الخلاف : ولو فعل لم ينعقد احرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك ولزم الدم ص 662 .
مجمع الفائدة — صفحة 227 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني