تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
على رأي
ويجرد الصبيان من فخ ويجنب ما يجتنبه المحرم ،
فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي وكذا ما يعجز عنه ، والهدي أو الصيام .
شرح
حملها في التهذيب عليه ( 1 ) ويمكن حملها على من قصد النقل إلى الافراد ، وغيره ، فتأمل . وقوله : " على رأي " . إشارة إلى وجود رأي آخر ، وهو الصحة ، مع لزوم الدم ، كما هو الظاهر . قوله : " ويجرد الصبيان من فخ الخ " . لعل المراد بتجريدهم احرامهم ، ويحتمل سبق الاحرام من الميقات من النية ، والتلبية ، وكون نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام من فخ ، والأول أظهر . قيل فخ بئر على فرسخ من مكة . وأما دليل التجريد من فخ ، كما هو المذكور في أكثر الكتب ، فهو صحيحة أيوب بن الحر ( الثقة أخي أديم في الفقيه ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ ( 2 ) . وأما وجوب تجنيب الولي لهم ، ما يجب اجتناب المحرم عنه ، فلأن الظاهر أنهم صاروا محرمين ، وتعلق أحكامهم بوليهم لعدم صلاحيتهم لها كسائر التكاليف ، فيأمرهم بما يقدرون عليه ، من الواجبات ، وترك المحرمات . لصحيحة زرارة ( في الفقيه ) عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي ، لبوا عنه ( لبى خ ل ) ويطاف به ويصلى عنه قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبحون ( يذبح خ ل ) عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من
هامش
( 1 ) أي على العامد . ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الاحرام الرواية 1 .