على رأي
ويجرد الصبيان من فخ ويجنب ما يجتنبه المحرم ،
فإن فعل ما
يوجب الكفارة لزم الولي وكذا ما يعجز عنه ، والهدي أو الصيام .
شرح
حملها في التهذيب عليه ( 1 ) ويمكن حملها على من قصد النقل إلى الافراد ، وغيره ، فتأمل .
وقوله : " على رأي " . إشارة إلى وجود رأي آخر ، وهو الصحة ، مع لزوم
الدم ، كما هو الظاهر .
قوله : " ويجرد الصبيان من فخ الخ " . لعل المراد بتجريدهم احرامهم ،
ويحتمل سبق الاحرام من الميقات من النية ، والتلبية ، وكون نزع المخيط ولبس
ثوبي الاحرام من فخ ، والأول أظهر .
قيل فخ بئر على فرسخ من مكة .
وأما دليل التجريد من فخ ، كما هو المذكور في أكثر الكتب ، فهو صحيحة
أيوب بن الحر ( الثقة أخي أديم في الفقيه ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين
يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ ( 2 ) .
وأما وجوب تجنيب الولي لهم ، ما يجب اجتناب المحرم عنه ، فلأن الظاهر
أنهم صاروا محرمين ، وتعلق أحكامهم بوليهم لعدم صلاحيتهم لها كسائر
التكاليف ، فيأمرهم بما يقدرون عليه ، من الواجبات ، وترك المحرمات .
لصحيحة زرارة ( في الفقيه ) عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حج
الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي ،
لبوا عنه ( لبى خ ل ) ويطاف به ويصلى عنه قلت : ليس لهم ما يذبحون قال :
يذبحون ( يذبح خ ل ) عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من
هامش
( 1 ) أي على العامد .
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الاحرام الرواية 1 .