شرح
أحرمت أتلبس السراويل ؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر ( 1 ) .
ولا يتوهم تخصيص ما تقدم ، بهذه الرواية ، بأنه لا بد من قصد الستر بذلك ،
لعدم صراحتها ، والأصل .
ويدل على تحريم الحرير عليها في الاحرام ، مع ما تقدم ، صحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره
إلا الحرير المحض ( 2 ) .
والكراهة هنا يراد بها التحريم ، كما ورد في الرواية في تحريمه على الرجال ( 3 )
ولأن الممتزج نفي عنه الكراهة ، والظاهر أنها موجودة فيه ، فتأمل .
ومثله ما في موثقة سماعة إنما يكره المبهم ( 4 ) أي المحض ويؤيده ما في
الرواية ، قال أي أبو عبد الله عليه السلام : ما لم يكن حريرا خالصا لا بأس به ( 5 ) .
والذي يدل على الجواز ( 6 ) هو بعض العمومات ، مثل المرأة تلبس الثياب
كلها ، مع استثناء ما لا يجوز لهن من غير استثناء الحرير ( 7 ) .
وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرمة
تلبس الحلي كله إلا حليا مشهور للزينة ( 8 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الاحرام الرواية 1 - 3 .
( 4 ) الوسائل البا ب 33 من أبواب الاحرام الرواية 7 .
( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 3 هكذا في الكافي والتهذيب كما في الوسائل ،
ولكن في جميع نسخ الكتاب ( محضا ) بدل ( خالصا ) .
( 6 ) أي جواز ليس الحرير على المحرمة .
( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 2 .
( 8 ) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .