تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
أحرمت أتلبس السراويل ؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر ( 1 ) . ولا يتوهم تخصيص ما تقدم ، بهذه الرواية ، بأنه لا بد من قصد الستر بذلك ، لعدم صراحتها ، والأصل . ويدل على تحريم الحرير عليها في الاحرام ، مع ما تقدم ، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض ( 2 ) . والكراهة هنا يراد بها التحريم ، كما ورد في الرواية في تحريمه على الرجال ( 3 ) ولأن الممتزج نفي عنه الكراهة ، والظاهر أنها موجودة فيه ، فتأمل . ومثله ما في موثقة سماعة إنما يكره المبهم ( 4 ) أي المحض ويؤيده ما في الرواية ، قال أي أبو عبد الله عليه السلام : ما لم يكن حريرا خالصا لا بأس به ( 5 ) . والذي يدل على الجواز ( 6 ) هو بعض العمومات ، مثل المرأة تلبس الثياب كلها ، مع استثناء ما لا يجوز لهن من غير استثناء الحرير ( 7 ) . وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهور للزينة ( 8 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الاحرام الرواية 1 - 3 . ( 4 ) الوسائل البا ب 33 من أبواب الاحرام الرواية 7 . ( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 3 هكذا في الكافي والتهذيب كما في الوسائل ، ولكن في جميع نسخ الكتاب ( محضا ) بدل ( خالصا ) . ( 6 ) أي جواز ليس الحرير على المحرمة . ( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 8 ) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .