تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
( التاسع ) لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل ، قاله الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة معاوية المتقدمة ( 1 ) ( في حديث ) ( ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ) . وظاهرهم حينئذ وجوب السراويل ، لأنه بدل عن الواجب ، فافهم . وكذا لبس القباء مقلوبا ، لعادم الرداء ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره ، فيلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 2 ) . وهذه أصرح في الوجوب ، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه ( 3 ) . والظاهر أنه يكفي ما يصدق عليه القلب ، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو جعل البطن ظهرا . والجمع أولى ، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فمن اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله يلبسه ( 4 ) . وفي رواية أخرى ( 5 ) يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 3 ) رواها في الوسائل عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نغلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عائقة خ ل ) أو قباء بعد أن ينسكه ( الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ) . ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .