شرح
( التاسع ) لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل ، قاله الأصحاب ، ويدل عليه
صحيحة معاوية المتقدمة ( 1 ) ( في حديث ) ( ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك
إزار ) .
وظاهرهم حينئذ وجوب السراويل ، لأنه بدل عن الواجب ، فافهم .
وكذا لبس القباء مقلوبا ، لعادم الرداء ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره ، فيلبسه مقلوبا ، ولا
يدخل يديه في يدي القباء ( 2 ) .
وهذه أصرح في الوجوب ، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه ( 3 ) .
والظاهر أنه يكفي ما يصدق عليه القلب ، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل
أو جعل البطن ظهرا .
والجمع أولى ، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : فمن اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه
أسفله يلبسه ( 4 ) .
وفي رواية أخرى ( 5 ) يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 3 ) رواها في الوسائل عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد
نغلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عائقة خ ل ) أو قباء بعد أن ينسكه ( الباب 44 من أبواب
تروك الاحرام الرواية 2 ) .
( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .