شرح
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان ( ) 1 .
ويمكن حملها على المنطقة التي فيها الدارهم ، كما تقدم ، وهو خلاف
الظاهر ، فتأمل .ويشعر به جواز شد الهميان في وسطه ، كما صرح به الأصحاب ، ودل
عليه الأخبار .
وكذا جواز شد القرحة ، كما يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة
في الفقيه ) وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها
أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ( 2 ) .
ولعله يجوز من غير ضرورة أيضا لعدم القيد بها ، مع الاحتمال ، وهو أحوط ،
وصحيحة محمد بن مسلم ( في الفقيه ) ، وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام
( لأنه المذكور قبلها ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال :
نعم ( 3 ) .
ولعله مع الضرورة ، مع احتمال الاطلاق ، كما هو ظاهرها ، والأول
أحوط ، والأولى الجمع بينهما ، وبين ما يدل ( 4 ) على عدم جواز تغطية الرأس ،
فتأمل .( الثامن ) معلوم عدم جواز الاحرام في الغصبى ، وإنه حينئذ كالاحرام بغير
ثوبيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 57 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الرواية الاحرام .