تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان ( ) 1 . ويمكن حملها على المنطقة التي فيها الدارهم ، كما تقدم ، وهو خلاف الظاهر ، فتأمل .ويشعر به جواز شد الهميان في وسطه ، كما صرح به الأصحاب ، ودل عليه الأخبار . وكذا جواز شد القرحة ، كما يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة في الفقيه ) وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ( 2 ) . ولعله يجوز من غير ضرورة أيضا لعدم القيد بها ، مع الاحتمال ، وهو أحوط ، وصحيحة محمد بن مسلم ( في الفقيه ) ، وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام ( لأنه المذكور قبلها ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم ( 3 ) . ولعله مع الضرورة ، مع احتمال الاطلاق ، كما هو ظاهرها ، والأول أحوط ، والأولى الجمع بينهما ، وبين ما يدل ( 4 ) على عدم جواز تغطية الرأس ، فتأمل .( الثامن ) معلوم عدم جواز الاحرام في الغصبى ، وإنه حينئذ كالاحرام بغير ثوبيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 57 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الرواية الاحرام .
مجمع الفائدة — صفحة 220 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني