تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
فالعمل بهما أولى ، ويجوز بأحدهما ، دون الآخر ، ويؤيده صدق القلب المذكور في الصحيحتين ( 1 ) ولولاهما لكان القول بمضمون الأولى متعينا لوضوح السند . فقول الدروس : يلبسه منكوسا ، ولا يكفي قلبه محل التأمل .( العاشر ) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة ، حتى السراويل ، والقباء ، من غير نكس ، اختيارا إلا القفازين ( 2 ) والحرير ، وفيه خلاف . ويدل عليه صحيحة العيص بن القاسم ( الثقة ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ( 3 ) . وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ، ولا بأس أن تلبس السراويل على كل حال ( 4 ) . وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 - 4 . ( 2 ) القفاز بالضم والتشديد شئ يعمل لليدين ويحشى يقطعن ويكون له أزرار تزر عن الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 9 وأورد ذيلها في الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 52 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 ( ولا يخفى أن قوله : ولا بأس الخ من كلام الشيخ في التهذيب راجع باب صفة الاحرام منه وقوله عليه السلام ( في الرواية ) غلالة : غلالة الحايض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث .