شرح
إزالته ، واستدل بهذه الرواية .
ويحتمل كونه ( 1 ) للكراهة ، لأن عادة الشيخ المفيد ( 2 ) التعبير عن المكروه
به ، ويحتمل كون المراد للصلاة ونحوها ، كما هو في غيرها .
إلا أن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه
ثوب الاحرام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال : لا يلبسه حتى
يغسله ، واحرامه تام ( 3 ) فتأمل .
فإن الظاهر جواز حمل النجاسة ، وعدم غسل بدنه إلى وقت الصلاة على
الظاهر ، وهو يفيد جواز كونها للصلاة ، ونحوها ، فيمكن حملها عليه وعلى
الاستحباب والأحوط ( الاحتياط ظ ) لا يترك .
ويدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر ، مع الجواز
في الممتزج به ( 4 ) .
والظاهر عدم الخلاف في ذلك .( السادس ) الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الاحرام ، فيمكن انعقاده
بدونه ، للأصل ، وعدم دليل إلا على الوجوب وفي رواية صحيحة ، صحة احرام
الجاهل في قميصه ، وعدم شئ عليه ، وهي في التهذيب ، وفيها ( أي رجل ركب أمرا
بجهالة فلا شئ عليه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي كون ( لا يجوز )
( 2 ) الظاهر أن هذه العبارة من كلام الشيخ قده في التهذيب لا من كلام الشيخ المفيد ره راجع المقنعة
باب صفة الاحرام ص 62 .
( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب الاحرام .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3 .