تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
إزالته ، واستدل بهذه الرواية . ويحتمل كونه ( 1 ) للكراهة ، لأن عادة الشيخ المفيد ( 2 ) التعبير عن المكروه به ، ويحتمل كون المراد للصلاة ونحوها ، كما هو في غيرها . إلا أن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب الاحرام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال : لا يلبسه حتى يغسله ، واحرامه تام ( 3 ) فتأمل . فإن الظاهر جواز حمل النجاسة ، وعدم غسل بدنه إلى وقت الصلاة على الظاهر ، وهو يفيد جواز كونها للصلاة ، ونحوها ، فيمكن حملها عليه وعلى الاستحباب والأحوط ( الاحتياط ظ ) لا يترك . ويدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر ، مع الجواز في الممتزج به ( 4 ) . والظاهر عدم الخلاف في ذلك .( السادس ) الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الاحرام ، فيمكن انعقاده بدونه ، للأصل ، وعدم دليل إلا على الوجوب وفي رواية صحيحة ، صحة احرام الجاهل في قميصه ، وعدم شئ عليه ، وهي في التهذيب ، وفيها ( أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي كون ( لا يجوز ) ( 2 ) الظاهر أن هذه العبارة من كلام الشيخ قده في التهذيب لا من كلام الشيخ المفيد ره راجع المقنعة باب صفة الاحرام ص 62 . ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب الاحرام . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 218 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني