تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه ( 1 ) . فتأمل ، وهي صحيحة في الفقيه . وإلى التأسي ، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال : كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفن ( 2 ) ويمكن فهم استحباب جعلهما كفنا . ومرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال : أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف ( 3 ) فتأمل . ولما في بعض الأخبار ( يغسلهما إذا أصابهما الجنابة ) كما في رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه قال : نعم وسألته يغسلها إن أصابها شئ قال : نعم ، إذا احتلم فيها فليغسلها ( 4 ) . وهذه تدل على جواز التحويل وعدم وجوب اللبس دائما . وفي صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه ( في حديث ) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل ، وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة ، أو شئ فيغسله ( 5 ) . ولعل النهي للكراهة ، لجواز التحويل ، ولاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما ذكره الأصحاب ودل عليه الرواية . وقال في التهذيب : ولا يجوز أن يغسل المحرم ثوبه ، إلا إذا أصابه ما يوجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وصدر الرواية : عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى ، وطهوره غسله .