شرح
يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه ( 1 ) .
فتأمل ، وهي صحيحة في الفقيه .
وإلى التأسي ، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال : كان ثوبا رسول الله
صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفن ( 2 )
ويمكن فهم استحباب جعلهما كفنا .
ومرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال :
أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف ( 3 ) فتأمل .
ولما في بعض الأخبار ( يغسلهما إذا أصابهما الجنابة ) كما في رواية الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه قال : نعم وسألته يغسلها إن
أصابها شئ قال : نعم ، إذا احتلم فيها فليغسلها ( 4 ) .
وهذه تدل على جواز التحويل وعدم وجوب اللبس دائما .
وفي صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه ( في حديث ) ولا يغسل الرجل
ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل ، وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة ، أو شئ فيغسله ( 5 ) .
ولعل النهي للكراهة ، لجواز التحويل ، ولاستحباب الطواف في الثوب
الذي أحرم فيه كما ذكره الأصحاب ودل عليه الرواية .
وقال في التهذيب : ولا يجوز أن يغسل المحرم ثوبه ، إلا إذا أصابه ما يوجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وصدر الرواية : عن أحدهما عليهما السلام ،
قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى ، وطهوره غسله .