تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
ذلك ، لأنه ما كان للحاضر الذي تعين بعد نزول الآية ( 1 ) وثبوت الأخبار المعينة ، فكلام شارح الشرايع ، محل التأمل . أو أنه يجوز العدول بعد الشروع دون الابتداء ، وهو بعيد بل العكس أولى وأيضا جواز ابتداء العدول إلى الافراد للمتمتع ، وذلك بأن يضيق الوقت عن أفعال العمرة ، أو يحصل حيض أو مرض أو غيرهما من علة تمنع ذلك . واحتج عليه بصحيحة جميل بن دراج ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام . عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات ، فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم ، فتحرم ، فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير ، كما صنعت عايشة ( 2 ) . كأنها لعمومها وترك التفصيل دلت على الجواز على ( مع ظ ) تعينه عليها ، ومع ذلك لا يدل على ذلك ابتداء بل بعد الشروع ، كأنه فهم من باب الموافقة . واحتج على عدم جواز عدول القارن إلى التمتع ، وعلى جوازه للمفرد ، بعدم عدوله ( ص ) منه إلى التمتع ، وتاسفه ( 3 ) بسوق الهدي وأمر المفردين بذلك ويؤيده أيضا احتجاجه ( ص ) بأنه ساق الهدي ومن ساق لا يحل حتى يأتي الهدي محله ( 4 ) وأنت تعلم أن نفي الحرج والضيق ، وإرادة اليسر ، وعدم إرادة العسر ، مع صحيحة جميل ( 5 ) المتقدمة تدل على الجواز مطلقا مع الاضطرار مطلقا مع التعيين و
هامش
( 1 ) البقرة 197 . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 . ( 3 ) أشار قده إلى قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة معاوية بن عمار : لو استقبلت من امرئ مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به الخ راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 .