شرح
التخلف عن الرفقة إلى العرفة ، حيث يحتاج إليها ، وإن كان الوقت واسعا ،
وكخوف المحرم دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ، وبالعكس ، وكضيق الوقت
بالاتيان بالعمرة قبل الوقوف ، وكخوف عدم رفقة الرجوع إلى البلد بعد انقضاء
المناسك ، أو خوف عدم رفقة الميقات للاحرام بها ، وكالضعف عن الطواف مقدما
على الحج ، أو العكس ، أو عن السعي بين الصفا والمروة وغير ذلك .
وينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن الآخر .
ويدل ( 1 ) على ذلك في الجملة ، الضرورة ، مع كون كل واحد منهما حجا ،
مع قلة التفاوت .
وما في رواية عبد الملك بن عمرو ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : تمتع ، فقضى أنه ( عليه السلام ) أفرد الحج في ذلك
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، لعل الصواب فيدل بدل قوله : ( ويدل ) ليكون جوابا
عن قوله ( قبل أسطر ) : وأما مع الاضطرار الخ .