تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
بل تدل عليه بعد الشروع في الجملة ، وتدل الثانية ( 1 ) عليه بعد الطواف والسعي والاحلال ، لكن لا دلالة لها مع التعيين والاختيار ، وكأنه فهم من الاطلاق وترك التفصيل . وأن ( 2 ) فيها دلالة واضحة على عدم الدقة في النية ، فإنها تدل على جواز جعل حج الافراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الاتيان بنية المتعة في أفعال عمرتها ، إلا التقصير ، فتأمل . وأنها تدل على حصول الاحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلا السائق ، لوجوده في البعض ، ويحمل عليه الباقي . والظاهر اخراج عمرة التمتع ، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير . ويدل عليه أيضا ، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة ( أحب أو كره ) إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده ( ) 3 قوله عليه السلام : ( وأشعره ) بيان لسوق الهدي ، والمراد أو قلده . وأن القول ( 4 ) به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلا بعد الحلق أو التقصير على ما قالوه . وأنه لا يحل له كل شئ ، فإن حل النساء موقوف على حصول طوافهن . وأنه يفهم عدم حصوله إلا بعد السعي ، وهو خلاف ما ذهب إليه
هامش
( 1 ) أي رواية زرارة المتقدمة . ( 2 ) عطف على قوله ره : إن هذا الروايات وكذا قوله ره : وأنها تدل وقوله : وإن القول به وقوله ره : وإنه لا يحل وقوله : وإنه بفهم وقوله ره : وإنها تدل . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وفي ذيلها ، ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله وزاد : إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده . ( 4 ) أي القول بالاحلال بمجرد السعي .
مجمع الفائدة — صفحة 25 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني