شرح
بل تدل عليه بعد الشروع في الجملة ، وتدل الثانية ( 1 ) عليه بعد الطواف
والسعي والاحلال ، لكن لا دلالة لها مع التعيين والاختيار ، وكأنه فهم من
الاطلاق وترك التفصيل .
وأن ( 2 ) فيها دلالة واضحة على عدم الدقة في النية ، فإنها تدل على جواز جعل
حج الافراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الاتيان بنية المتعة في أفعال عمرتها ، إلا
التقصير ، فتأمل .
وأنها تدل على حصول الاحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلا السائق ،
لوجوده في البعض ، ويحمل عليه الباقي .
والظاهر اخراج عمرة التمتع ، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير .
ويدل عليه أيضا ، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة ( أحب أو كره ) إلا من
اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده ( ) 3 قوله عليه السلام : ( وأشعره )
بيان لسوق الهدي ، والمراد أو قلده .
وأن القول ( 4 ) به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلا بعد
الحلق أو التقصير على ما قالوه .
وأنه لا يحل له كل شئ ، فإن حل النساء موقوف على حصول طوافهن .
وأنه يفهم عدم حصوله إلا بعد السعي ، وهو خلاف ما ذهب إليه
هامش
( 1 ) أي رواية زرارة المتقدمة .
( 2 ) عطف على قوله ره : إن هذا الروايات وكذا قوله ره : وأنها تدل وقوله : وإن القول به وقوله ره :
وإنه لا يحل وقوله : وإنه بفهم وقوله ره : وإنها تدل .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وفي ذيلها ، ورواه الصدوق باسناده عن ابن
بكير مثله وزاد : إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده .
( 4 ) أي القول بالاحلال بمجرد السعي .