تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع إن لم يتحتم
شرح
عدمه ، من كل واحد إلى آخر وإن الظاهر عدم جواز العدول مع الاختيار والتعيين مطلقا ابتداء وفي الأثناء ، ووجهه ظاهر . ولا حجية - على عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في الأخبار المتظافرة ( 1 ) فيما أمره ( ص ) الناس ( 2 ) على خلاف ذلك لما عرفت ( 3 ) فتأمل . والجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا ، ووجهه ظاهر . وأنه قد أشار في المتن وأكثر كتبه أيضا إلى ما قاله في المنتهى . بقوله : " ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة ، العدول إلى التمتع " ، بعد منعه اختيارا وتجويزه اضطرارا مطلقا ، بل مثله موجود في أكثر الكتب . ولعل المراد به ما مر من كونه مع عدم التعيين ، ولكن لا خصوصية بالمفرد ، بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب ( كالمندوب خ ) والمنذور المطلق والاستيجار المطلق ، لو جاز ، من غير فرق ، أو يجوز ذلك للمفرد مطلقا ، أو بعد دخول مكة ، لا للقارن ، للنص ، ولا استبعاد ، فتأمل ، فإن الفرق محتمل حال الاختيار لحسنة معاوية ( 4 ) وسيجئ ثم اعلم أنه لا يحتاج خلف العدول في الأثناء ، إلى نية ( أعدل من احرام ( حج الافراد خ ) حج الاسلام إلى عمرة التمتع عمرة الاسلام ، قربة إلى الله ) مثلا ، بمعنى اجعل ما تقدم وما تأخر من
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) في بعض النسخ هكذا : فيما أمره صلى الله عليه وآله على ذلك . ( 3 ) أي لما عرفت من حملها صورة التعيين . ( 4 ) الوسائل الباب من أبواب أقسام الحج ، الرواية 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 23 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني