ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع إن لم يتحتم
شرح
عدمه ، من كل واحد إلى آخر
وإن الظاهر عدم جواز العدول مع الاختيار والتعيين مطلقا ابتداء وفي
الأثناء ، ووجهه ظاهر .
ولا حجية - على عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في
الأخبار المتظافرة ( 1 ) فيما أمره ( ص ) الناس ( 2 ) على خلاف ذلك لما عرفت ( 3 )
فتأمل .
والجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا ، ووجهه ظاهر .
وأنه قد أشار في المتن وأكثر كتبه أيضا إلى ما قاله في المنتهى .
بقوله : " ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة ، العدول إلى التمتع " ، بعد
منعه اختيارا وتجويزه اضطرارا مطلقا ، بل مثله موجود في أكثر الكتب .
ولعل المراد به ما مر من كونه مع عدم التعيين ، ولكن لا خصوصية
بالمفرد ، بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب ( كالمندوب خ )
والمنذور المطلق والاستيجار المطلق ، لو جاز ، من غير فرق ، أو يجوز ذلك للمفرد
مطلقا ، أو بعد دخول مكة ، لا للقارن ، للنص ، ولا استبعاد ، فتأمل ، فإن الفرق
محتمل حال الاختيار لحسنة معاوية ( 4 ) وسيجئ ثم اعلم أنه لا يحتاج خلف
العدول في الأثناء ، إلى نية ( أعدل من احرام ( حج الافراد خ ) حج الاسلام إلى
عمرة التمتع عمرة الاسلام ، قربة إلى الله ) مثلا ، بمعنى اجعل ما تقدم وما تأخر من
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) في بعض النسخ هكذا : فيما أمره صلى الله عليه وآله على ذلك .
( 3 ) أي لما عرفت من حملها صورة التعيين .
( 4 ) الوسائل الباب من أبواب أقسام الحج ، الرواية 4 .