تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
نعلان ( 1 ) . في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل ، لعدم ظهور نص فيه .فروع ( الأول ) الظاهر وجوب الثوبين ، بحيث يطلق عليهما ذلك ، فلا تقدير لهما قدرا لما تقدم ، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل ، يتزر ببعضه ، ويرتدي بالباقي ، وقال في الدروس : أجزأ فتأمل .( الثاني ) الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما ، بل حال عقد الاحرام ، للأصل ، وعدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال ، فتأمل .( الثالث ) عدم وجوب كيفية في لبسهما ، لذلك .( الرابع ) جواز الأكثر منهما ، للأصل ، ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم ( المحرم يتردى بالثوبين خ ل يب ) قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرور ( 2 ) .( الخامس ) اشترط كونهما مما يصح فيه صلاة الرجل ، من كونهما غير حرير محض ، طاهرين ، غير حاكيين ، لقول الأصحاب ، مع عدم ظهور الخلاف ، إلا أن في الدروس فرق بين الرداء ، والإزار ، وأوجب كون الثاني غير حاك ، وكونه أحوط في الرداء . مستندا إلى مفهوم حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الاحرام الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 216 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني