شرح
نعلان ( 1 ) .
في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل ، لعدم ظهور نص فيه .فروع
( الأول ) الظاهر وجوب الثوبين ، بحيث يطلق عليهما ذلك ، فلا تقدير لهما
قدرا لما تقدم ، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل ، يتزر ببعضه ، ويرتدي بالباقي ،
وقال في الدروس : أجزأ فتأمل .( الثاني ) الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما ، بل حال عقد الاحرام ،
للأصل ، وعدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال ، فتأمل .( الثالث ) عدم وجوب كيفية في لبسهما ، لذلك .( الرابع ) جواز الأكثر منهما ، للأصل ، ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم ( المحرم يتردى بالثوبين خ ل يب ) قال :
نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرور ( 2 ) .( الخامس ) اشترط كونهما مما يصح فيه صلاة الرجل ، من كونهما غير حرير
محض ، طاهرين ، غير حاكيين ، لقول الأصحاب ، مع عدم ظهور الخلاف ، إلا أن في
الدروس فرق بين الرداء ، والإزار ، وأوجب كون الثاني غير حاك ، وكونه أحوط
في الرداء .
مستندا إلى مفهوم حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الاحرام الرواية 1 .