ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة
شرح
في ادراك التمتع وعدمه ، أو أن المراد نفي الوجوب ، أو في شخص لا يجب عليه حج
التمتع .
وكذا ما في صحيحة منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن
نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلى ( 1 ) .
وكذا صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال :
( أصحاب ئل ) الاضمار أحب إلى فلب ولا تسم شيئا ( 2 ) .
يمكن كونها للتقية ، واحتمال الضرر بالاظهار ، ويمكن أن يكون أفضل
بالنسبة إلى اظهار ما لا يوافق ما عليه مع قصده للتقية ، ويحمل قول أمير المؤمنين
عليه السلام على الجواز .
قوله : " ولبس الثوبين مما يصح الخ " . قال في المنتهى : لبس ثوبي الاحرام
واجب ، وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم ، فإذا أراد الاحرام
وجب عليه نزع ثيابه ، ولبس ثوبي الاحرام ، يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، إلى
قوله : ولا نعلم فيه خلافا .
فدليل وجوب لبس ثوبي الاحرام هو الاجماع مستندا إلى ما في صحيحة
معاوية بن عمار في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والبس ثوبيك ( 3 ) .
وكذا دليل تحريم المخيط هو الاجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه
ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الاحرام الرواية 5 والسند هكذا ( في الكافي والوسائل ) عن أبي بكر
الحضرمي وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم ، قالوا الخ .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الاحرام الرواية 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحرام الرواية 4 قطعة من الرواية .