تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة
شرح
في ادراك التمتع وعدمه ، أو أن المراد نفي الوجوب ، أو في شخص لا يجب عليه حج التمتع . وكذا ما في صحيحة منصور بن حازم قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلى ( 1 ) . وكذا صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال : ( أصحاب ئل ) الاضمار أحب إلى فلب ولا تسم شيئا ( 2 ) . يمكن كونها للتقية ، واحتمال الضرر بالاظهار ، ويمكن أن يكون أفضل بالنسبة إلى اظهار ما لا يوافق ما عليه مع قصده للتقية ، ويحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام على الجواز . قوله : " ولبس الثوبين مما يصح الخ " . قال في المنتهى : لبس ثوبي الاحرام واجب ، وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم ، فإذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ، ولبس ثوبي الاحرام ، يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، إلى قوله : ولا نعلم فيه خلافا . فدليل وجوب لبس ثوبي الاحرام هو الاجماع مستندا إلى ما في صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والبس ثوبيك ( 3 ) . وكذا دليل تحريم المخيط هو الاجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الاحرام الرواية 5 والسند هكذا ( في الكافي والوسائل ) عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ، ومنصور بن حازم ، قالوا الخ . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الاحرام الرواية 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحرام الرواية 4 قطعة من الرواية .
مجمع الفائدة — صفحة 215 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني