تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
التلبيات ، ويزيد عليه لبيك بحجة وعمرة معا .قال في الدروس : قال الشيخ في موضع يستحب أن يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف ، وروى أيضا عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : كيف ترى لي أن أهل ؟ فقال لي : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له كيف تصنع أنت ؟ فقال : أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ( لبيك ئل ) الحديث ( 2 ) . قال في التهذيب : هذا يؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما ، والتلبية بهما أفضل . ولما في صحيحة الحلبي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : بحجة كذلك ( 3 ) . ومعنى التلبية بهما ، أن يفعل العمرة ، وبعد الخلاص منها ، يفعل تتمة حج التمتع ، ولا ينافيه استيناف احرام مع التلبية للحج ، لتوسط التحلل ، فإن حج التمتع عبارة عن العمرة ، والحج ، كما يظهر من كلام الأصحاب ، والروايات المتقدمة ، ولهذا اكتفى في صحيحة زرارة بالحج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين ( ركعتين خ ل ) خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى
هامش
( 1 ) انتهى . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الاحرام الرواية 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الاحرام الرواية 7 ولفظ الحديث هكذا : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ( وهذه قطعة من الرواية )