وشرط ( وشروط ) القارن والمفرد : النية ووقوعه في أشهر الحج ،
وعقد إحرامه من الميقات ، أو من منزله إن كان أقرب
شرح
وذو الحجة ( 1 ) .
وروى أنه كان أبو جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر
الحج ( 2 ) .
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات
شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ( 3 ) وغير ذلك
من الأخبار .
وقيل شهران ، وعشر من ذي الحجة ، وقيل وتسعة منه ، وقيل غير
ذلك ، وقيل : النزاع لفظي ، أي لا فائدة له ، بالنسبة إلى أحكام الحج والعمرة ،
فإن الكل متفقون ، في أن بعض أفعال الحج يصح ايقاعه في جميع أيام هذه الشهور ،
حتى الصوم ثلاثة أيام ، بدل الهدي ، في طول ذي الحجة وأنه يفوت بفوات يوم
النحر ، حيث لا يتمكن من اضطراري المشعر أيضا عند البعض .
إن صح ذلك ، صح ، وإلا فلا ، وتظهر الفائدة في النذر ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 وما نقلها منقول بالمعنى .
( 2 ) ذكر في تفسير العياشي ما هذا لفظه : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قائما أصلي
وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قاعدا قدامي ( إلى أن قال ) قال : كان جعفر عليه السلام يقول : ذو القعدة
وذو الحجة كلتين أشهر الحج ج 2 ص 92 ونقله في المستدرك أيضا في كتاب الحج باب 10 من أبواب أقسام
الحج حديث 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 .