تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وشرط ( وشروط ) القارن والمفرد : النية ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من الميقات ، أو من منزله إن كان أقرب
شرح
وذو الحجة ( 1 ) . وروى أنه كان أبو جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج ( 2 ) . وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ( 3 ) وغير ذلك من الأخبار . وقيل شهران ، وعشر من ذي الحجة ، وقيل وتسعة منه ، وقيل غير ذلك ، وقيل : النزاع لفظي ، أي لا فائدة له ، بالنسبة إلى أحكام الحج والعمرة ، فإن الكل متفقون ، في أن بعض أفعال الحج يصح ايقاعه في جميع أيام هذه الشهور ، حتى الصوم ثلاثة أيام ، بدل الهدي ، في طول ذي الحجة وأنه يفوت بفوات يوم النحر ، حيث لا يتمكن من اضطراري المشعر أيضا عند البعض . إن صح ذلك ، صح ، وإلا فلا ، وتظهر الفائدة في النذر ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 وما نقلها منقول بالمعنى . ( 2 ) ذكر في تفسير العياشي ما هذا لفظه : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قاعدا قدامي ( إلى أن قال ) قال : كان جعفر عليه السلام يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج ج 2 ص 92 ونقله في المستدرك أيضا في كتاب الحج باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 8 .
مجمع الفائدة — صفحة 158 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني