تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ويشترط في حج التمتع النية . ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة والاتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والاحرام بالحج من مكة ، فلو أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذر أحرم من حيث قدر
شرح
قوله : " ويشترط في حج التمتع النية الخ " . وجوب النية فيه - وفي جميع أقسام الحج ، بل سائر العبادات - واضح ، وقد تقدمت . وكذا اشتراط وقوع حج التمتع ، بل سائر الحجج ، في أشهر الحج ، ظاهر ، إلا أنه لا بد من وقوع عمرة التمتع أيضا في أشهره ، والظاهر أنه لا نزاع فيه . ويدل عليه الأخبار أيضا مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد ( في الزيادات ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج ( 1 ) . وما في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج ؟ فقال : هي متعة ( 2 ) . وكذا كونهما في سنة واحدة ، وهما من خواص حج التمتع ، وكذا كون احرامه من مكة ، وسيجئ أيضا ، مواقيت الافراد ، والقران ، والعمرة . وأما كون أشهر الحج ، الثلاثة ، فهو الظاهر ، لقوله ( 3 ) الحج أشهر معلومات . ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات ( إلى أن قال ) ، وهو ( هي خ ل ) شوال ، وذو القعدة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 4 . ( 3 ) البقرة 197
مجمع الفائدة — صفحة 157 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني