ويشترط في حج التمتع النية .
ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة
والاتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والاحرام بالحج من
مكة ، فلو أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذر أحرم من حيث قدر
شرح
قوله : " ويشترط في حج التمتع النية الخ " . وجوب النية فيه - وفي جميع
أقسام الحج ، بل سائر العبادات - واضح ، وقد تقدمت .
وكذا اشتراط وقوع حج التمتع ، بل سائر الحجج ، في أشهر الحج ، ظاهر ،
إلا أنه لا بد من وقوع عمرة التمتع أيضا في أشهره ، والظاهر أنه لا نزاع فيه .
ويدل عليه الأخبار أيضا مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد ( في الزيادات )
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر
الحج ( 1 ) .
وما في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج ؟ فقال : هي متعة ( 2 ) .
وكذا كونهما في سنة واحدة ، وهما من خواص حج التمتع ، وكذا كون
احرامه من مكة ، وسيجئ أيضا ، مواقيت الافراد ، والقران ، والعمرة .
وأما كون أشهر الحج ، الثلاثة ، فهو الظاهر ، لقوله ( 3 ) الحج أشهر معلومات .
ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل : الحج أشهر معلومات ( إلى أن قال ) ، وهو ( هي خ ل ) شوال ، وذو القعدة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 4 .
( 3 ) البقرة 197