تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ثم ليشعرها وليقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ ( 1 ) . وما في صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فلا يجاوز الميقات إلا من علة ( 2 ) . ورواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة ، قال : لا يدخلها إلا باحرام ( 3 ) وفي الطريق سهل بن زياد ( 4 ) . وصحيحة عاصم بن حميد ( الثقة ) قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام أيدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون ( 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة ( الحرم خ ل ) بغير احرام ؟ فقال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن ( 6 ) . وصحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا ؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ( وقال يحرمون عنه يب ) وقال : إن الحطابة ( الحطابين خ ل ) والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب المواقيت الرواية 1 ما نقله في الشرح قطعة من الرواية فراجع . ( 3 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 8 ( 4 ) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى . ( 5 ) الوسائل البا ب 50 من أبواب الاحرام الرواية 1 أوردها في التهذيب في موضعين باب الخروج إلى الصفا مع الهمزة ( في قوله عليه السلام : يدخل ) وفي باب الزيادات بلا همزة . ( 6 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 2 وفي النسخة المطبوعة أبا عبد الله ( عليه السلام ) بدل أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( 7 ) نقل صدرها في الوسائل في الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 3 وذيلها في الباب 51 من تلك . الأبواب الرواية 2 .