شرح
ثم ليشعرها وليقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ ( 1 ) .
وما في صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فلا
يجاوز الميقات إلا من علة ( 2 ) .
ورواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة ، قال : لا يدخلها إلا باحرام ( 3 ) وفي
الطريق سهل بن زياد ( 4 ) .
وصحيحة عاصم بن حميد ( الثقة ) قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام
أيدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل
الرجل مكة ( الحرم خ ل ) بغير احرام ؟ فقال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن ( 6 ) .
وصحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به
بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا ؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ( وقال يحرمون
عنه يب ) وقال : إن الحطابة ( الحطابين خ ل ) والمجتلبة أتوا النبي
صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب المواقيت الرواية 1 ما نقله في الشرح قطعة من الرواية فراجع .
( 3 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 8
( 4 ) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى .
( 5 ) الوسائل البا ب 50 من أبواب الاحرام الرواية 1 أوردها في التهذيب في موضعين باب الخروج إلى
الصفا مع الهمزة ( في قوله عليه السلام : يدخل ) وفي باب الزيادات بلا همزة .
( 6 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 2 وفي النسخة المطبوعة أبا عبد الله ( عليه السلام )
بدل أبا جعفر ( عليه السلام ) .
( 7 ) نقل صدرها في الوسائل في الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 3 وذيلها في الباب 51 من تلك .
الأبواب الرواية 2 .