تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( النظر الثالث في الأفعال ) وفيه مقاصد الأول : في الاحرام ومطالبه أربعة الأول : في المواقيت ، ويجب الاحرام منها على كل من دخل مكة .
شرح
قوله : " ويجب الاحرام منها الخ " . أما وجوب الاحرام من المواقيت على كل مكلف أراد دخول مكة ، إذا مر عليها ، سواء أراد نسكا من العمرة ، والحج أم لا - بل على كل مكلف أراد دخولها من خارج الحرم ، مطلقا إلا من استثنى ، فالظاهر أنه اجماعي ولا نزاع بين الأصحاب ، بل بين الفقهاء فيه . ويدل عليه الأخبار ، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ( 1 ) . وما في صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فاشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 159 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني