تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
شئ إن شاء الله ( 1 ) . ولا يضر كتابته ، ولا عدم ظهور صحة السند ، لأنه مؤيد ، ولأنه في الفقيه المضمون صحة ما فيه ، مع جزم الصدوق بأنه وقع بخطه ( عليه السلام ) مع عدم ظهور المعارض . وهذه مؤيدة لجواز الفعل بنفسه ، على تقدير القول بأنه حج عني فافهم . والظاهر أنه يأخذ الأجرة من الميقات لحج واحد ، لو كان عليه حجة الاسلام ، ولم يحج من أصل التركة ، والباقي من الثلث مع عدم إذن الوارث . ولو علم كون مراد الموصى من البلد ، فمن الميقات ، للواحدة من الأصل ، والتتمة مع كل الباقين من الثلث ، مع عدم الإذن ، وقد صرح المصنف في المنتهى بمثل ذلك ، بناء على مذهبه ، وقد مر إليه الإشارة ، أيضا فتذكر . ومعنى قوله عليه السلام : ( مثل أجره ) حصول الثواب له ، كما يحصل للمستأجر من غير نقصان شئ من ثوابه ، لا المساواة ، لأن الروايات في أن له أضعاف ذلك كثيرة ، مثل مرسلة علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله ، وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 5 والباب 36 من تلك الأبواب الروايد 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي الكافي عبد الرحمن بن سنان قال : كنت الخ وأما ما في التهذيب نقلا من الكافي فهو موافق لما في الشرح .