شرح
شئ إن شاء الله ( 1 ) .
ولا يضر كتابته ، ولا عدم ظهور صحة السند ، لأنه مؤيد ، ولأنه في الفقيه
المضمون صحة ما فيه ، مع جزم الصدوق بأنه وقع بخطه ( عليه السلام ) مع عدم
ظهور المعارض .
وهذه مؤيدة لجواز الفعل بنفسه ، على تقدير القول بأنه حج عني فافهم .
والظاهر أنه يأخذ الأجرة من الميقات لحج واحد ، لو كان عليه حجة
الاسلام ، ولم يحج من أصل التركة ، والباقي من الثلث مع عدم إذن الوارث .
ولو علم كون مراد الموصى من البلد ، فمن الميقات ، للواحدة من الأصل ،
والتتمة مع كل الباقين من الثلث ، مع عدم الإذن ، وقد صرح المصنف في المنتهى بمثل
ذلك ، بناء على مذهبه ، وقد مر إليه الإشارة ، أيضا فتذكر .
ومعنى قوله عليه السلام : ( مثل أجره ) حصول الثواب له ، كما يحصل
للمستأجر من غير نقصان شئ من ثوابه ، لا المساواة ، لأن الروايات في أن له
أضعاف ذلك كثيرة ، مثل مرسلة علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل
عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى
الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثم قال يا هذا إذا
أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله ، وكانت لك تسع بما
أتعبت من بدنك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 5 والباب 36 من تلك الأبواب الروايد 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي الكافي عبد الرحمن بن سنان قال : كنت الخ
وأما ما في التهذيب نقلا من الكافي فهو موافق لما في الشرح .