تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
وأما الاستثناء ، فيدل بعض هذه الأخبار على استثناء المريض ، لعلة التضرر بالاحرام ، ضررا لا يتحمل مثله ، لعدم لبس المخيط . والظاهر أنه يأتي على ما يقدر تقدم خ عليه من النية ، والتلبية ، وغيرهما ، من لبس غير المخيط ، وقلعه مهما أمكن ولعله على ذلك - أو على غير المتضرر - يحمل ما في رواية رفاعة ، من عدم جواز دخول المريض ، إلا محرما ( 1 ) ويحمل غيرها على غير القادر ، أو ترك ما لا يقدر . وحمل الشيخ رواية رفاعة على الأفضل والأولى . ويمكن حملها على الاحرام عنه أيضا كما يدل عليه قوله : وقال : ويحرمون عنه ( 2 ) والأولى الاتيان بما أمكن ، والتولية في غيره ، ويدل عليه ويحرمون عنه في الرواية السابقة . ومرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ؟ فقال : يحرم عنه رجل . يحتمل التبرع ، والاستيجار ، لو كان له ولي أو أحد المؤمنين ( 3 ) . وصحيحة رفاعة المتقدمة تدل على استثناء الحطابين ، والذين يجتلبون الأشياء من الخارج إلى مكة ، من الحنطة والشعير وغيرهما من الأطعمة والأشربة والفواكه . ولا يبعد تعميمها لكل متكرر يصعب منه الاحرام ، للاشتراك في المعنى المفهوم ، كما هو المذكور في كلام الأصحاب ، ويحتمل عدم التعدي عن موضع النص .
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا . ( 2 ) كما في رواية رفاعة . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 4 .