تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويشترط في حج التطوع ، الاسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب وإذن المولى ، والزوج ،
ولا يشترط البلوغ
شرح
قوله : " ويشترط في حج التطوع الخ " . هذا بيان شرائط الحج المندوب ، واشتراط الاسلام ، بل الايمان ، قد مر . ودليل خلو ذمته عن حج واجب ، كأنه الاجماع ، وأنه واجب فوري ، فما يوجب تأخيره حرام ، وباطل ، فهو مبني على دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص ، فتأمل ، ولأنه يلزم التأخير إلى عام آخر ، وقد يموت ، مع أنه مؤذن بتركه ، وبه يمتاز عن الصلاة ، فإن أكثر المتأخرين على جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، ويدل عليه الأخبار ( 1 ) أيضا ، ومعلوم جوازه في الجملة ، في مثل رواية الظهرين وقد مر البحث فيها ( 2 ) وفي الصوم . وقد اشترط إذن الزوج لتطوع الزوجة ، وكذا المملوك . ولا يشترط البلوغ فيه ، وقد مر . الظاهر أنه شرعي صحيح ، وقد مر ، وصرح المصنف في المنتهى بذلك ، قال فيه : احرام الصبي عندنا صحيح ، واحرام العبد صحيح إلى قوله : وإن كملا قبل الوقوف ، تعين احرام كل واحد منهما ، للغرض وأجزأ عن حجة الاسلام ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد احرامه ، لأن احرامه لا يصح عنده ، ونقل الخلاف ، عن أبي حنيفة فقط ، يدل على عدم خلاف غيره ، إلا أن كون أفعال الصبي شرعية ، خلاف مذهب المصنف في الأصول ، والفروع ، ولكنه ظاهر ذلك .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الصلاة والباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . ( 2 ) راجع ص 42 من المجلد الثاني .