تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث .
شرح
بنيته بعده ، فلا يقع إلا عنه سواء نوى عن الغير أم لا ، فالأولى ( 1 ) أولى ، لوقوع الاحرام مع ذلك عن المنوب ، فتأمل ، فإنه لا ينطبق على قوانينهم في النية ، ويدل على سهولة الأمر فيها ، وأن المفهوم من المنتهى كما نقلناه هو القول بالصحة ، وإن أمكن تأويله فتأمل . قوله : " ولو أوصى بمقدار الخ " . يعني إذا أوصى من يصح منه الوصية بمقدار معين لأن يحج عنه ، وكان زائدا على أجرة مثل الحج ، ثم مات يخرج أجرة المثل من الميقات - أو البلد على الخلاف ، وأن الظاهر هنا الثاني - من أصل ماله والزائد من ثلثه ، إن وسعه وإلا فما وسعه ، مع عدم إذن الورثة ، إن كان الحج الموصى باخراجه واجبا ، سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر ، ونحوه ، وإلا فالكل من الثلث . وقد عرفت أن الظاهر أن غير حج الاسلام من الثلث ، مطلقا ، واجبا كان ، أو ندبا . وكأن ذلك ( 2 ) مذهب الشيخ ، لصحيحة ( 3 ) ضريس الكناسي ( 4 ) ( الثقة ) في الفقيه ، وغيره مستحب ( 5 ) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ( 6 ) ( الثقة ) إن حج النذر من الثلث .
هامش
( 1 ) يعني فالمسألة الأولى وهي أن تنقل النية إليه بعد الاحرام للمنوب عنه أولى بالقول بالصحة عن المنوب عنه المسألة الثانية . ( 2 ) ذلك إشارة إلى مختار المتن . ( 3 ) قوله : لصحيحة ، تعليل لقوله : أن الظاهر أن غير حج الاسلام الخ . ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 . ( 5 ) هكذا في جميع النسخ . ( 6 ) الوسائل البا ب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 148 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني