تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
أحدهما على رأي ، وتستعاد الأجرة مع التقييد .
شرح
خ ل ) واحتمال أن يفعل دائما كذلك . قوله : " على رأي " . كأنه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجه عن المنوب ، ويقع الفعل لغوا ، ويستحق الأجرة . قال في المنتهى : لو أحرم النائب عمن استأجره ، ثم نقل الحج إلى نفسه ، لم يصح ( 1 ) فإذا أتم الحج استحق الأجرة . وفيه اشكال ، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب ، وقصده عن نفسه ، ولعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال ، فإن الاحرام وقع عن المنوب ، فيتبعه الباقي ، وهذا يدل على عدم الاعتداء بالنية ، ويؤيده ما قال في الفقيه : قال عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال : هي عن صاحب المال ( 2 ) فيمكن حملها عليه ( 3 ) ولعل نقل هذا ابن أبي حمزه ، كما نقله المصنف في المنتهى . وبالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل ، وإن كان غير بعيد ، وأبعد منه الاجزاء عن نفسه ، لو استطاع بعد عقد الإجارة . وقال في المنتهى : فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه ، وهل يقع عن المستأجر عنه ، فيه اشكال ، ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه ، ومن الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) ونقل الرواية المتقدمة ولعل مؤيد الرواية إن الزمان قد صار غير قابل إلا للحج عن المنوب فلا اعتداد
هامش
( 1 ) أي عن نفسه . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2 . ( 3 ) أي على ما لو نوى أولا في الاحرام عن المنوب ثم نقل النية إلى نفسه . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النية الرواية 1
مجمع الفائدة — صفحة 147 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني