أحدهما على رأي ، وتستعاد الأجرة مع التقييد .
شرح
خ ل ) واحتمال أن يفعل دائما كذلك .
قوله : " على رأي " . كأنه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجه عن
المنوب ، ويقع الفعل لغوا ، ويستحق الأجرة .
قال في المنتهى : لو أحرم النائب عمن استأجره ، ثم نقل الحج إلى نفسه ، لم
يصح ( 1 ) فإذا أتم الحج استحق الأجرة .
وفيه اشكال ، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب ، وقصده
عن نفسه ، ولعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال ، فإن الاحرام وقع عن
المنوب ، فيتبعه الباقي ، وهذا يدل على عدم الاعتداء بالنية ، ويؤيده ما قال في
الفقيه : قال عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال :
هي عن صاحب المال ( 2 ) فيمكن حملها عليه ( 3 ) ولعل نقل هذا ابن أبي حمزه ، كما
نقله المصنف في المنتهى .
وبالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل ، وإن كان غير بعيد ، وأبعد منه
الاجزاء عن نفسه ، لو استطاع بعد عقد الإجارة .
وقال في المنتهى : فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه ، وهل يقع عن
المستأجر عنه ، فيه اشكال ، ينشأ من عدم القصد إليه مع اشتراطه ، ومن الرواية
التي رواها ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) ونقل الرواية المتقدمة
ولعل مؤيد الرواية إن الزمان قد صار غير قابل إلا للحج عن المنوب فلا اعتداد
هامش
( 1 ) أي عن نفسه .
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2 .
( 3 ) أي على ما لو نوى أولا في الاحرام عن المنوب ثم نقل النية إلى نفسه .
( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النية الرواية 1