ولو أحصر تحلل بالهدي .
ولا قضاء عليه .
ولو أحرم عن المنوب ثم نقل النية ( إليه ) لم يجز عن :
شرح
الصوم ، كما في الأصيل ، وسيجئ .
قوله : " ولو أحصر الخ " . وجه تحلله بالهدي عموم دليل ( 1 ) تحلل المحصور به ،
وسيجئ .
وأما عدم القضاء عليه عن نفسه ، فلعدم وجوبه عليه ، وأما عن المنوب
عنه فلو كانت الإجارة معينة تنفسخ بفوات الوقت ، فلا وجوب .
والظاهر أن له أجرة ما فعل ، ويرد أجرة ما بقي ، وبقي الحج في ذمة
المنوب ، عن هذا المحل ، وإن قلنا بوجوبه عن بلد الميت .
وإن كانت مطلقة ، فالظاهر عدم الانفساخ ، ويجب عليه أن يحج بعد
ذلك إلا أن يعلم التعذر عنه مطلقا ، فيمكن الفسخ ، ويمكن سقوط الحج عنه ،
ويملك الأجرة ، على القول بأن الاحرام كاف في السقوط ، لو مات النائب بعده ،
وبعد دخول الحرم على القول الآخر ، قياسا على الميت بعيدا ، فقوله : ولا قضاء عليه ،
ليس على اطلاقه ، وكذا الكلام في المصدود .
قوله : " ولو أحرم عن المنوب الخ " . وجه عدم الاجزاء عن نفس النائب
عدم النية له من الأول ، وعدم جواز ذلك ، لوجوبه عن غيره ، وكون النهي للفساد ،
وعدم الاجزاء عن المنوب ، عدم استدامة النية ، وعدم النية في باقي الأفعال له ،
فيستعاد الأجرة بكمالها ، لو كانت الإجارة معينة ، لأنه فسخ الإجارة باختياره ، مع
عدم فعل ما يستحق به الأجرة ، ومع الاطلاق يمكن بقائها حتى يفعل ، ويستحق
الأجرة ، ويمكن الفسخ والتسلط عليه ، وأخذ الأجرة للمستأجر ، لخيانته ، ( لجنايته
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد .