تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولو استأجره اثنان للايقاع في عام واحد .
شرح
كما قيل في صحيحة أبي بصير ، يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجه مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل ( 1 ) . وهي خالية عن القيد المتقدم ، نعم إنها محمولة على صورة يكون التمتع فيها أفضل ، بل ظاهرها كونه أفضل ، وفيه تأمل ، وقد مر ، فيمكن كونه في ذي المنزلين ، والمنذور المطلق ، والمندوب للنائي . ويمكن القول بالتعدي في القران أيضا ، على تقدير كونه أفضل منه أيضا ، للعلة المذكورة في الرواية ( 2 ) والاقتصار أحوط . ولا يفهم ذلك بعد الوجوب بعقد الإجارة ، ويفهم من ظاهر الروايات الجواز عن الميت من غير عقد إجارة ، وانعقادها من غير صيغة ، فتأمل . قوله : " ولو استأجره اثنان الخ " . وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر ، لأنها عقد وقع من أهله ، في محله ، وكذا بطلان اللاحقة ، لأنها ما وقعت في محله ، بل من غير أهله ، إذ الأجير لا يمكنه الحج في العام الذي استؤجر للحج فيه ، غير ذلك الحج ، وهو ظاهر . وكذا البطلان على تقدير المقارنة ، مثل أن يوقع أحدهما بنفسه ، والآخر بوكيله ، وعلم المقارنة ، للتساوي ، وعدم الرجحان ، ولتوقف صحة كل واحدة على بطلان الأخرى ، ولمنع كل واحدة صحة الأخرى . والظاهر أنه كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق واشتبه أم لا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي الفقيه : إنما خالفه إلى الفضل والخير ، وفيه أيضا أيجوز له بدل قوله ع ( فيجوز له الخ . ) ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 1 .