تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عن المنوب عنه ، وإلا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعايدا ، وكذا لو صد قبل الاحرام .
ويجب أن يأتي بالمشترط إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل .
شرح
قوله : " ولو مات النائب الخ " . قد مر البحث فيه أيضا فتذكر ، إلا استعادة الأجرة ، وهي ظاهرة حينئذ . وكذا لو صد قبل الاحرام ، وأما بعده ، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور . قوله : " ويجب أن يأتي بالمشترط ( 1 ) إلا في الطريق " . الذي يقتضيه النظر وجوب الاتيان على المشترط ( 2 ) مطلقا ، ولو في الطريق ، وعدم العدول عنه مطلقا ، لأنه الواجب عليه ، والمشترط بالعقد فرضا ، إلا أنه وردت الرواية فيهما ( 3 ) . وقال الأصحاب بالجواز فيهما . ولكن اشترطوا في العدول علم النائب بأن غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الاتيان بالأفضل ، وغلط في أنه غير التمتع ، وشرط لذلك . وهي صحيحة علي بن رئاب ( الثقة ) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أعطى رجلا حجة يحج ، بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بفتح التاء . ( 2 ) بفتح التاء . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 11 و 12 من أبواب النيابة . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الصدوق .