ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عن المنوب
عنه ، وإلا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعايدا ، وكذا
لو صد قبل الاحرام .
ويجب أن يأتي بالمشترط إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع
مع قصد الأفضل .
شرح
قوله : " ولو مات النائب الخ " . قد مر البحث فيه أيضا فتذكر ، إلا استعادة
الأجرة ، وهي ظاهرة حينئذ .
وكذا لو صد قبل الاحرام ، وأما بعده ، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور .
قوله : " ويجب أن يأتي بالمشترط ( 1 ) إلا في الطريق " . الذي يقتضيه النظر
وجوب الاتيان على المشترط ( 2 ) مطلقا ، ولو في الطريق ، وعدم العدول عنه مطلقا ،
لأنه الواجب عليه ، والمشترط بالعقد فرضا ، إلا أنه وردت الرواية فيهما ( 3 ) .
وقال الأصحاب بالجواز فيهما .
ولكن اشترطوا في العدول علم النائب بأن غرض المستأجر الآمر بغير التمتع
الاتيان بالأفضل ، وغلط في أنه غير التمتع ، وشرط لذلك .
وهي صحيحة علي بن رئاب ( الثقة ) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ،
عن رجل أعطى رجلا حجة يحج ، بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ؟ فقال :
لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بفتح التاء .
( 2 ) بفتح التاء .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 11 و 12 من أبواب النيابة .
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الصدوق .