تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
ومثله في الصحيح عن حريز بن عبد الله عنه عليه السلام ( 1 ) وهذه تدل على اجزاء الحج عن الميت من غير بلد الميت من الميقات فافهم . وأن الذي يفهم منها أنه يصح الحجة ، ويبرأ ذمة المنوب عنه . وأما جواز العدول عن الطريق المشترط ففي فهمه تأمل ما فافهم ، ولهذا نقل في المنتهى المنع عن علي بن رئاب الراوي للحديث المتقدم ( 2 ) فتأمل . وكذا استحقاق جميع الأجرة وعدمه ، فالظاهر وجوب ما اشترط مهما كان ، وحذف أجرة ما ترك من الطريق ، وغيره وعدم جواز العدول . كما يدل عليه حسنة الحسن بن محبوب عن علي ( 3 ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ؟ قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم ( 4 ) . إلا أن يعلم عدم قصده ( 5 ) وجوازه منه ( 6 ) فيجوز ، ولا ينقص من أجره شيئا ، فالجواز مطلقا أو مع عدم تعلق غر ض ديني أو دنيوي ، كما يفهم من بعض عباراتهم محل التأمل ، والظاهر أن في البعد يحصل الغرض الديني ، فإنه كلما بعد فهو أفضل ، لحصول الثواب بكثرة المشقة والخطوات . ويمكن حملها على العلم بعدم تعلق غرض له بذلك ، وقصد الوجوب ، بل مجرد الاتفاق ، أو تخيل الأفضلية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الكافي والتهذيب . ( 2 ) لم نعثر على هذا النقل في المنتهى راجع ص 866 منه . ( 3 ) الظاهر أنه علي بن رئاب بقرينة الرواية المتقدمة عليها في التهذيب فراجع . ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 2 . ( 5 ) أي عدم قصد الافراد بخصوصه . ( 6 ) أي جواز التمتع من الافراد .