شرح
ومثله في الصحيح عن حريز بن عبد الله عنه عليه السلام ( 1 ) وهذه تدل على
اجزاء الحج عن الميت من غير بلد الميت من الميقات فافهم .
وأن الذي يفهم منها أنه يصح الحجة ، ويبرأ ذمة المنوب عنه .
وأما جواز العدول عن الطريق المشترط ففي فهمه تأمل ما فافهم ، ولهذا
نقل في المنتهى المنع عن علي بن رئاب الراوي للحديث المتقدم ( 2 ) فتأمل .
وكذا استحقاق جميع الأجرة وعدمه ، فالظاهر وجوب ما اشترط مهما
كان ، وحذف أجرة ما ترك من الطريق ، وغيره وعدم جواز العدول .
كما يدل عليه حسنة الحسن بن محبوب عن علي ( 3 ) في رجل أعطى رجلا
دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ؟ قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف
صاحب الدراهم ( 4 ) .
إلا أن يعلم عدم قصده ( 5 ) وجوازه منه ( 6 ) فيجوز ، ولا ينقص من أجره
شيئا ، فالجواز مطلقا أو مع عدم تعلق غر ض ديني أو دنيوي ، كما يفهم من بعض
عباراتهم محل التأمل ، والظاهر أن في البعد يحصل الغرض الديني ، فإنه كلما بعد
فهو أفضل ، لحصول الثواب بكثرة المشقة والخطوات .
ويمكن حملها على العلم بعدم تعلق غرض له بذلك ، وقصد الوجوب ، بل
مجرد الاتفاق ، أو تخيل الأفضلية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الكافي والتهذيب . ( 2 ) لم نعثر على هذا النقل في المنتهى راجع ص 866 منه .
( 3 ) الظاهر أنه علي بن رئاب بقرينة الرواية المتقدمة عليها في التهذيب فراجع .
( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 2 .
( 5 ) أي عدم قصد الافراد بخصوصه .
( 6 ) أي جواز التمتع من الافراد .