تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولا نيابة المميز على رأي
ولا العبد بدون إذن مولاه ( المولى ) ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب وإن كان امرأة : عن رجل وامرأة
شرح
والظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار ، لا مطلقا ، وإنما الكلام هنا في الميت على الخلاف ، كما هو الظاهر ، فتأمل . قوله : " ولا نيابة المميز على رأي " . قد عرفت حاله . قوله : " ولا العبد الخ " . لأن تصرفه في نفسه من غير إذن لا يجوز ، ومعه يجوز ، والأصل عدم اشتراط الحرية ، ولا يعقل له معنى . قوله : " ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر " . لعل المراد به الطواف الواجب ، فدليله ظاهر . قوله : " وتصح نيابة الصرورة الخ " . قد مر تحقيقه ، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات ( 1 ) وقد مر تأويلها إلى الكراهة . ويؤيده رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه الصلاة والسلام ، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي ( 2 ) . فإنه ظاهر في الكراهية ، ونقل الاجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله وعن المرأة وكذا المرأة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3 . ( 3 ) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وفي الفقيه المضنون ، ولا بأس أن يحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة ، والرجل عن الرجل ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة عن الصرورة ، والصرورة . عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره .