ولا نيابة المميز على رأي
ولا العبد بدون إذن مولاه ( المولى )
ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب وإن كان امرأة : عن
رجل وامرأة
شرح
والظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار ، لا مطلقا ،
وإنما الكلام هنا في الميت على الخلاف ، كما هو الظاهر ، فتأمل .
قوله : " ولا نيابة المميز على رأي " . قد عرفت حاله .
قوله : " ولا العبد الخ " . لأن تصرفه في نفسه من غير إذن لا يجوز ، ومعه يجوز ،
والأصل عدم اشتراط الحرية ، ولا يعقل له معنى .
قوله : " ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر " . لعل المراد به الطواف الواجب ،
فدليله ظاهر .
قوله : " وتصح نيابة الصرورة الخ " . قد مر تحقيقه ، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة
عن الغير لما تقدم في بعض الروايات ( 1 ) وقد مر تأويلها إلى الكراهة .
ويؤيده رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه الصلاة
والسلام ، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي ( 2 ) .
فإنه ظاهر في الكراهية ، ونقل الاجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن
مثله وعن المرأة وكذا المرأة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3 .
( 3 ) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وفي الفقيه المضنون ، ولا بأس أن يحج المرأة عن المرأة ،
والمرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة ، والرجل عن الرجل ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة عن الصرورة ، والصرورة .
عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره .