تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
والموافق . وعلى تقدير منع الحج عن المخالف ، يلزم عدم وجوبه ( وجوبها خ ل ) على الولي ، إلا أن يستثني أبو النائب فتأمل .قال المصنف في المنتهى : والدليل إنما ينهض في الناصب ، لأنه كافر ، ويعني به من يظهر العداوة الشنآن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام ، وينسبهم إلى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ضارعهم ، ونقل الرواية المتقدمة ( 1 ) . والظاهر أن المراد بالناصب في الرواية ، هو المخالف الغير الكافر ، كما مر في أخبار صحة عباداته ، بعد الاستبصار ، لقوله : ( وإن كان أبوك فنعم ) ( 2 ) فإن الظاهر أنه الناصب لما سبقه ( 3 ) ويبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد موته بالكفر ، واستحقاقه العقاب الدائم ، وهو ظاهر . ثم قال : أما المخالف الذي لا عناد عنده ولا بغضه لا هل البيت عليهم السلام ففيه اشكال للاجماع على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه ، إلا الزكاة . وأما ابن إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا النائب أو أجنبيا وادعى عليه الاجماع ، وأن استثناء الشيخ ره للأب لرواية شاذة ( 4 ) لا يعمل عليها . ونحن لا نحقق الاجماع هنا ، ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية ، فإن
هامش
( 1 ) يعني مكاتبه علي بن مهزيار . ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب النيابة الرواية 1 . ( 3 ) أي الذي نصب من سبق عليا في الخلافة فهو ناصب بهذا المعنى فتأمل . ( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب النيابة الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 135 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني