تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولا يصح عن المخالف إلا أن يكون أبا للنائب
شرح
ويمكن حمل ما ورد في الذكر عند المواطن ، على استحباب التلفظ باسمه عند النيات كما قيل ، وذكره بهذا الوجه . مثل ما روي في الكافي ( في الصحيح ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف ( 1 ) لما تقدم ( كما تقدم خ ل ) . ولما روي فيه ( في الحسن لإبراهيم ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قيل له أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول عند احرامه : اللهم ما أصابني من نصب وشعث أو شدة ، فأجر فلانا فيه ، وأجرني في قضائي عنه ( 2 ) .وقوع الوجوب بمعنى الاستحباب ، مؤيد لجواز التأويل في كلامهم عليهم السلام ، خصوصا ما ورد في غسل الجمعة ( 3 ) من لفظ ( غسل الجمعة واجب ) فافهم .قوله : " ولا يصح عن المخالف الخ . " أي لا يصح الحج عن المخالف للحق في الاعتقاد ، بمعنى عدم الاجزاء عن الميت ، وسقوط عقاب الترك ، وحصول الثواب له ، وعدم الثواب والأجرة للنائب ، فلا ينعقد الإجارة لو وقعت ، ولا يصير محرما بفعل الاحرام لو أحرم عنه . وظاهرهم أعم من أن يكون النائب مثله أم لا ، ويمكن تخصيصه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الرواية 3 .