شرح
الأضحية ( 1 ) .
وما قال فيه أيضا : ( في باب دفع الحج ، إلى من يخرج فيها ) وقال أبو عبد الله
عليه السلام : في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه ، فحج عن نفسه ؟ فقال : هي عن
صاحب المال ( 2 ) .
وهي مؤيدة لعدم الاعتداد بشأن النية ، وسيجيئ ما يدل عليه أيضا .
والغرض ترك الوسواس ، لا ترك النية بالكلية .
وينبغي عند كل فعل ، العمل بما في الروايات مثل رواية الحلبي ( في
الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقضي ( يحج خ ل )
عن أخيه عن أبيه أو عن رجل من الناس ( الحج خ ) هل ينبغي له أن يتكلم
بشئ ؟ قال : نعم يقول عند احرامه بعد ما يحرم ( عندما يحرم ئل ) اللهم ما أصابني
في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو تعب ، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي
عنه ( 3 ) .
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إذا أردت
أن تطوف ( بالبيت ئل ) عن أحد من اخوانك ، فائت الحجر الأسود ، وقل بسم الله ،
اللهم تقبل من فلان ( 4 ) .
وهذه صحيحة ، والأولى مروية بطرق متعددة في الكافي - بعضها
حسنة ( 5 ) لإبراهيم - مع تغيير ما كما سيجئ .
هامش
( 1 ) أي في الرواية الثانية .
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 51 من أبواب الطواف الرواية 4 .
( 5 ) والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار الخ
( الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 3 ) .