تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
الأضحية ( 1 ) . وما قال فيه أيضا : ( في باب دفع الحج ، إلى من يخرج فيها ) وقال أبو عبد الله عليه السلام : في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه ، فحج عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال ( 2 ) . وهي مؤيدة لعدم الاعتداد بشأن النية ، وسيجيئ ما يدل عليه أيضا . والغرض ترك الوسواس ، لا ترك النية بالكلية . وينبغي عند كل فعل ، العمل بما في الروايات مثل رواية الحلبي ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقضي ( يحج خ ل ) عن أخيه عن أبيه أو عن رجل من الناس ( الحج خ ) هل ينبغي له أن يتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول عند احرامه بعد ما يحرم ( عندما يحرم ئل ) اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو تعب ، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ( 3 ) . وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إذا أردت أن تطوف ( بالبيت ئل ) عن أحد من اخوانك ، فائت الحجر الأسود ، وقل بسم الله ، اللهم تقبل من فلان ( 4 ) . وهذه صحيحة ، والأولى مروية بطرق متعددة في الكافي - بعضها حسنة ( 5 ) لإبراهيم - مع تغيير ما كما سيجئ .
هامش
( 1 ) أي في الرواية الثانية . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 51 من أبواب الطواف الرواية 4 . ( 5 ) والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار الخ ( الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 3 ) .
مجمع الفائدة — صفحة 132 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني