تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
بصحيحة أبي هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في التي يموت عنها زوجها ، تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق ، لأن الله تعالى يقول " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر ( 1 ) وأبي هلال مجهول . لعل مقصود المصنف أنه إذا جاز لها الحج تطوعا ، لا يجوز إلا بإذن زوجها . وأنهم ذكروا عدم الفرق - بين حج الاسلام وحج واجب قضاء ، ومندوب ، أو نحوه بإذنه أو سابقا على الزوجية - في عدم الاحتياج إلى إذن الزوج ، والروايات دالة على الأول فقط . مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها ( 2 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام ، قال : تحج وإن رغم أنفه ( 3 ) . وما في صحيحة محمد ، ( كأنه ابن مسلم ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ( 4 ) . ولعله لا قائل بالفرق وأن الظاهر أن علته وجوب الحج ، فتأمل . وعلى تقدير كونه موسعا ، فيحتمل أن لها المبادرة إليه ، بغير أذنه ، كما في الصلاة في أول الوقت وتعجيل قضاء الصلاة والصوم الواجب المطلق ، ويحتمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 أقول والآية الشريفة في سورة اطلاق الآية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج عن محمد ( يعني ابن مسلم ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مرأة تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام ( الرواية 1 ) .